الأمرين يعدّ
ممتثلا لأحدهما ، وهذا مما لا يرتاب فيه أصلا.
وعلى الثاني :
بظهوره في نية التقرب ونحوه. سلّمنا ولكن إذا قصد الفعل يكون ذلك له وهو كاف ، إذ [١] لم يجب عليه
غيره.
وعلى الثالث :
أنّه لا يخلو إمّا لا تكون بين الفعلين جهة مغايرة أصلا أو تكون ، فإن لم تكن ـ كمثال
المسح المذكور ـ نختار شقا غير الشقوق المتقدمة ونقول : إنّ الفعل الواقع موافق
لكل واحد منهما منفردا ، كما إذا قال من عنده ذراع من خشب وذراع آخر منه لعبده :
ايتني بمساو لهذا وبمساو لذلك من النحاس ، فأتى بذراع من نحاس ، فهو مطابق لكلّ
منهما منفردا دون المجموع ، وتلزمه البراءة من أحدهما لا بعينه ، ولا ضير فيه أصلا
، فلو قال للمكلف : صم يوما من رجب ، ثمَّ قال : صم يوما منه أيضا ، وعلم أنّ
المطلوب يومان ، فلو صام يوما واحدا بقصد طاعته امتثل أحد الأمرين ، وانطبق الفعل
على كل واحد منهما منفردا ، لتساويهما من جميع الوجوه الداخلة في ذات المأمور به.
وتقدّم أحدهما على الآخر غير مؤثر في تغاير المأمور به.
وإن كانت بينهما
جهة تغاير يتوقف تحققها على قصدها ، فإن كانت من الحيثيات التقييدية للمأمور به ،
أي يكون قيدا له وجزءا منه كما مر في المسألة السابقة ، فلا شك في اشتراط قصده ،
ولكن لا لأجل توقف حصول التميز عليه ، بل لعدم تحقق تمام المأمور به بدونه كما مر
، ولا يختص ذلك بصورة الاشتراك والتعدد ، بل يعتبر مع الوحدة أيضا ضرورة كما سبق.
وإن لم تكن من
الحيثيات التقييدية له ، فنختار الموافقة لكل منفردا ، وتلزمه البراءة من أحدهما
لا بعينه أيضا ، سواء كانت جهة المغايرة من أسباب الأمر بأن يكون سبب أحد الأمرين
هذا وسبب الآخر ذاك ، أو من غاياته بأن تكون غاية أحدهما شيئا وغاية الآخر آخر ،
أو من كيفيات الأمر دون المأمور به كأن يكون أحد