responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 2  صفحه : 55

المسألة الثالثة : ويجب اشتمالها أيضا على قصد ما لا يتحقق من أجزاء المأمور به إلاّ بالقصد ، يعني إذا كان المأمور به مركبا من أجزاء لا وجود لبعضها إلاّ بقصده يجب قصده ، كما إذا قال : أعط درهما لأجل الكفارة ، بأن يكون التعليل قيدا للمأمور به وجزءا له ، لا مجرد أن يكون سببا ، أو يقول : افعل كذا تطوعا أو وجوبا ، مع كون الوصفين قيدين.

ومنه مثل قوله : تصدّق وكفّر وآت الزكاة ، وتوضأ واغتسل ، فلا بدّ من قصد الصدقة والكفارة والزكاة عند الإعطاء ، والتوضؤ والاغتسال عند الغسل ( لتحقق الوصف المأمور به ) [١].

والوجه في اشتراطه ظاهر ، فإنّ الإتيان بتمام المأمور به ، وإيجاده واجب ، والامتثال عليه متوقف ، والمفروض عدم وجود هذا الجزء إلاّ بالقصد ، فلو لم يقصده لم يأت بتمام المأمور به ، فلا يوافقه فلا يكون صحيحا.

وأيضا : إذا كان القيد مما لا وجود له إلاّ بالقصد ، فأمر الشارع بالفعل مقيدا أمر به مع قصد القيد.

ويكفي في قصده العلم بأنّه هو ، ولا يجب الإخطار.

ولا فرق في ذلك بين اتحاد المأمور به كما مر ، أو تعدده واشتراكه بين أمرين ، كأن يقول مع ما مر : أعط درهما تصدقا.

ويستفاد من كلامهم أنّ اعتبار قصده إنّما هو في الثاني خاصة ، ولا يعتبر في الأوّل.

فإن كان نظرهم إلى أنّ فيه لوحدة المأمور به يكون مقصوده هو لا محالة ، ويستلزم الاتحاد لكونه مقصودا ، فهو تصريح باعتبار القصد أيضا ، ويرجع النزاع لفظيا ، مع أنّ اللزوم كليا ممنوع.

وإن كان نظرهم الى غير ذلك فلا وجه له.


[١] ما بين القوسين ليس في « ق » و « ه‌ ».

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 2  صفحه : 55
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست