والخبر ، وفيه ـ بعد
إرادة الراوي صب الماء على يده للوضوء ـ : « أما سمعت الله يقول ( فَمَنْ
كانَ يَرْجُوا لِقاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صالِحاً وَلا يُشْرِكْ
بِعِبادَةِ رَبِّهِ أَحَداً ) وها أنا ذا أتوضأ للصلاة وهي العبادة » [٢].
وآخر : « كان أمير
المؤمنين عليهالسلام إذا توضأ لم يدع أحدا يصب عليه الماء ، فقال بعد السؤال عنه : لا أحب أن أشرك
في صلاتي أحدا ، وقال الله تعالى : ( فَمَنْ كانَ يَرْجُوا
..) الآية » [٣].
دلاّ على أنّ
الصلاة عبادة والوضوء منها ، كما ورد في المعتبرة أن : « افتتاح الصلاة الوضوء
وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم » [٤] وأن « الصلاة ثلاثة أثلاث : ثلث طهور » [٥].
بل دلاّ على أنّ
الإشراك في الوضوء إشراك في العبادة فيكون عبادة.
ومن ذلك يظهر وجه
آخر لاشتراط القربة ، وهو أنّ العبادة لغة اسم لما تتحقق به العبادة المصدرية ،
وهي الإتيان بلوازم العبودية ، والأصل عدم النقل ، ولا يكون ذلك بشهادة العرف
واللغة إلاّ فيما كان مطلوبا للمعبود وجوبا أو ندبا ، ( مأتيا به ) [٦] لأجل إطاعته وأنه
مطلوبه ، وهذا معنى القربة ، ومن هذا يعلم أنّ كل مطلوب للشارع ( يعتبر ) [٧] فيه نية القربة
فهو عبادة وبالعكس.
[١] الكافي ٣ : ٢١
الطهارة ب ١٤ ح ٢ ، التهذيب ١ : ١٣٨ ـ ٣٨٧ ، الوسائل ١ : ٤٨٤ أبواب الوضوء ب ٥٢ ح
١.