والمروي في عدة
الداعي : « ويصعد الحفظة بعمل العبد بفقه واجتهاد وورع » إلى أن قال : « فيقول
الملك : قفوا واضربوا بهذا العمل وجه صاحبه ، أنا ملك الحجاب أحجب كل عمل ليس لله
» إلى أن قال : « أمرني ربي أن لا أدع عملا يجاوزني إلى غيري ما لم يكن خالصا لله.
ويصعد الحفظة بعمل العبد مبتهجا به من صلاة وزكاة وصيام وحج وعمرة » إلى أن قال :
« فيقول : أنتم حفظة عمل عبدي وأنا رقيب على ما في نفسه ، إنّه لم يردني بهذا
العمل ، عليه لعنتي » [١].
وخبر علي بن سالم
: « قال الله تعالى : أنا خير شريك ، من أشرك معي غيري في عمل عمله لم أقبله إلاّ
ما كان خالصا لي » [٢].
ورواية عقبة : « اجعلوا
أمركم هذا لله ، ولا تجعلوه للناس ، فإنه ما كان لله فهو لله ، وما كان للناس فلا
يصعد إلى الله » [٣].
دل كل ذلك على عدم
قبول عمل ليس لله ، وهو يستلزم عدم الإجزاء ، للتلازم بينهما ، وهو يستلزم عدم
الصحة لترادفهما.
ورواية أبي بصير :
عن حد العبادة التي إذا فعلها فاعلها كان مؤديا ، فقال : « حسن النية بالطاعة » [٤].
والبحث باحتمال
عدم كون الوضوء عبادة مدفوع بالإجماع بل الضرورة ، بل عليه دلت الروايات.
كالصحيح [٥]: « إنما الوضوء حد من حدود الله ليعلم الله من يطيعه ومن
[١] عدة الداعي :
٢٢٨ ـ ٢٢٩ ، المستدرك ١ : ١١٢ أبواب مقدمة العبادات ب ١٢ ح ٩.
[٢] الكافي ٢ : ٢٩٥
الايمان والكفر ب ١١٦ ح ٩ ، الوسائل ١ : ٦١ أبواب مقدمة العبادات ب ٨ ح ٩.
[٣] الكافي ٢ : ٢٩٣
الايمان والكفر ب ١١٦ ح ٢ ، الوسائل ١ : ٧١ أبواب مقدمة العبادات ب ١٢ ح ٥.
[٤] الكافي ٢ : ٨٥
الايمان والكفر ب ٤٣ ح ٤ ، الوسائل ١ : ٤٩ أبواب مقدمة العبادات ب ٦ ح ٢.