responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 2  صفحه : 449

ويحكم بتحيّضها بالرؤية ويتعدّى إلى المبتدأة بالإجماع المركّب.

قلنا : فيتساقطان ويرجع إلى المجمع عليه وهو التحيّض بالوصف ، أو مع الاستمرار أيضا إن ثبت فيه الإجماع.

وأمّا في الثاني‌ : فكذات العادة العددية والوقتية في العدد ، لأنّ ما هو المناط في إثبات العادة واعتبارها من موثّقة سماعة والمرسلة المتقدّمتين [١] يعم اعتبار العادة بالأقسام الثلاثة. بل في الموثّقة تصريح بأنّ بعد اعتياد العدد يكون هو أيام الحيض المصرّح في الأخبار باعتبارها ، وأيضا في الأخبار المتقدّمة في الاستظهار ، كصحيحتي ابن عمرو وزرارة [٢] دلالة على اعتبار العادة العددية.

وعلى هذا ، فهذه ترجع إلى عددها ، وتسقط غيره ، وتقدّمه على التمييز لو اختلفا عددا ، لما مرّ في ذات العادتين [٣]. وتستظهر كاستظهارها.

وأما في الثالث‌ : فمع عدم التجاوز عن العشرة ظاهر. ومعه فمع فقد التمييز المساوي للعدد تتخيّر في وضعه حيث شاءت عند جماعة [٤] ، لعدم المرجّح. وتجعل الأول حيضا على الأقرب عندنا ، لما مرّ في المبتدأة [٥].

وكذا مع التمييز المساوي للعدد في الدور الأول ، ووجهه ظاهر. بل وكذا لو قلنا بدلالة مفهوم المرسلة على عدم رجوع ذات العادة مطلقا إلى الوصف. بل ولو قلنا بعدم دلالته عليه أيضا واختصاص دلالتها على عدم الرجوع فيما لم تجهله ـ كما هو الظاهر ـ وبقاء أخبار التمييز مطلقا خالية عن المعارض ، إذ قد عرفت أنّ تحيّضها ابتداء متوقّف على الوصف ، فلا يخلو الأول عن الوصف أيضا وهو كاف في جريان أخبار الوصف فيه أيضا.


[١] ص ٤٣٢.

[٢] المتقدمتين ص ٤٣٧ ، ٤٣٨.

[٣] في ص ٤٤٦.

[٤] منهم العلاّمة في المختلف : ٣٩ ، والشهيد في الدروس ١ : ١٠٠.

[٥] في ص ٤٣٠.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 2  صفحه : 449
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست