responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 2  صفحه : 447

العادة ، وقوله فيها : « وتدع ما سواه ». مع أنه لو قلنا بتعارض الأمر بدعة ما سواه ، والأمر باعتبار التمييز يرجع إلى أصالة عدم الحيضية.

خلافا لمحتمل النهاية [١] فالثاني ، وللمحكي عن الأكثر [٢] فالثالث ، لأدلّة ظاهرة مع ردّها. إلاّ أن يكون التحيّض بكلّ منهما مقتضى عادتها بأن تعتاد التحيّض في كلّ شهر مرتين مثلا.

وكذا [٣]مع عدم اختلافهما بالطريق الأولى. ولعلّ القائل بالحيضتين في الصورة السابقة يقول بهما هنا أيضا ، ودليله مع جوابه واضح ، هذا.

ثمَّ إنّ مقتضى ما ذكرنا من جعلها عادتها عددا ووقتا حيضا أنه لو تقدّمت الرؤية على الوقت وتجاوز عن العشرة وانقطع على آخر وقت العادة ، تجعل الزائد عن العادة الذي هو استحاضة من قبل العادة. وهو كذلك ، لقوله في المرسلة : « وتدع ما سواه ». وأمّا روايات حيضية ما قبل العادة [٤] فتسقط بمعارضة أخبار حيضية ما في العادة [٥].

ولو تجاوز مع ذلك عن آخر العادة أيضا تجعل الزائد من القبل والبعد ، وتتحيّض بالعادة ، لما ذكر.

ولو انقطع في أثناء العادة تأخذ العدد من الوقت ومن قبله وتجعل الزائد من القبل.

ولو لم يدخل شي‌ء من الدم في وقت العادة كما إذا لم تر فيه وترى بعده فتأخذ العدد ولا تعتني بالوقت لخلوّه عن الدم.


[١] نهاية الإحكام ١ : ١٤٢.

[٢] فإنّ الأكثر قائلون بقاعدة الإمكان كما تقدم في ص ٤٠٨. والمقام من مصاديق تلك القاعدة كما صرّح به في القواعد ١ : ١٤ ، والمسالك ١ : ١٠.

[٣] أي الأظهر الرجوع إلى العادة مع عدم اختلاف الدمين بالتمييز.

[٤] انظر ص ٤٣٤.

[٥] انظر الوسائل ٢ : ٢٧٨ أبواب الحيض ب ٤.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 2  صفحه : 447
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست