وبين كلّ من هذه
الثلاثة وتمام العشرة إن كانت ستة فما دون ، لدلالة الصحيحة الثانية على التخيير
بين الثلاثة مطلقا ، ودلالة مرسلتي ابن المغيرة ، وموثّقة يونس على تعيين تمام
العشرة ، وإذ لا ترجيح فالحكم التخيير ، كما نطقت به الأخبار العلاجية في التعارض.
خلافا للمحكي عن
الصدوق [٣] ، والشيخين [٤] ، والوسيلة ، والشرائع ، والنافع [٥] ، فحكموا
بالتخيير بين الأولين خاصة. وظاهر أنه في غير الأولى.
ولصاحب المدارك [٦] فبين الثلاثة
الأولى. وظاهر أنه في غير الأولين.
وللسيد ، وعن
الإسكافي [٧] ، والمقنعة ، والجمل [٨] ، فحكموا بتعيّن تمام العشرة مطلقا.
وحجة الجميع مع
الجواب ظاهرة.
ثمَّ ذلك الاستظهار
هل هو على الوجوب؟ كما عن ظاهر الأكثر ، والسيد [٩] ، والاستبصار ،
والنهاية ، والجمل ، والسرائر [١٠] ، عملا بظاهر الأوامر ، واحتياطا في العبادة حيث إنّ تركها
على الحائض عزيمة ، واستصحابا للحالة