responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 2  صفحه : 439

وبين كلّ من هذه الثلاثة وتمام العشرة إن كانت ستة فما دون ، لدلالة الصحيحة الثانية على التخيير بين الثلاثة مطلقا ، ودلالة مرسلتي ابن المغيرة ، وموثّقة يونس على تعيين تمام العشرة ، وإذ لا ترجيح فالحكم التخيير ، كما نطقت به الأخبار العلاجية في التعارض.

وفاقا في الجميع للذكرى [١] ، وأكثر الثالثة [٢].

خلافا للمحكي عن الصدوق [٣] ، والشيخين [٤] ، والوسيلة ، والشرائع ، والنافع [٥] ، فحكموا بالتخيير بين الأولين خاصة. وظاهر أنه في غير الأولى.

ولصاحب المدارك [٦] فبين الثلاثة الأولى. وظاهر أنه في غير الأولين.

وللسيد ، وعن الإسكافي [٧] ، والمقنعة ، والجمل [٨] ، فحكموا بتعيّن تمام العشرة مطلقا.

وحجة الجميع مع الجواب ظاهرة.

ثمَّ ذلك الاستظهار هل هو على الوجوب؟ كما عن ظاهر الأكثر ، والسيد [٩] ، والاستبصار ، والنهاية ، والجمل ، والسرائر [١٠] ، عملا بظاهر الأوامر ، واحتياطا في العبادة حيث إنّ تركها على الحائض عزيمة ، واستصحابا للحالة‌


[١] الذكرى : ٢٩.

[٢] كما قال به في المفاتيح ١ : ١٥ ، والكفاية : ٤ ، والحدائق ٣ : ٢٢٣.

[٣] قال في المنتهى ١ : ١٠٣ : وبه قال ابن بابويه.

[٤] نقله في المنتهى عن المفيد ، النهاية : ٢٤.

[٥] الوسيلة : ٥٨ ، الشرائع ١ : ٣٠ ، النافع : ١٠.

[٦] المدارك ١ : ٣٣٥.

[٧] نقل عن السيد في المنتهى ١ : ١٠٣. وعن الإسكافي في جامع المقاصد ١ : ٣٣٢.

[٨] المقنعة : ٥٥ الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : ١٦٣. قال في كشف اللثام ١ : ٩٦ وهو ظاهر الشيخين في المقنعة والجمل لإطلاقهما صبرها حتى تنقى.

[٩] كما هو ظاهر ما نقله عنه في المنتهى.

[١٠] الاستبصار ١ : ١٤٩ ، النهاية : ٢٤ ، الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : ١٦٣ ، السرائر ١ : ١٤٩.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 2  صفحه : 439
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست