ولو رأت في العادة
وانقطع عليها ثمَّ رأت قبل مضيّ أقلّ الطهر ، لم تتحيّض به إجماعا. وكذا بعده على
الأصح ، لعدم كون ذلك حيضا ـ كما يأتي ـ إلاّ إذا كان ذلك أيضا عادة لها.
الموضع
الثاني : في قدر حيضها ووقته في كلّ موضع حكم بتحيّضها.
وبيانه : أنّها
إمّا ترى أقلّ من العادة ، أو مساويا له ، أو أزيد منه ، والأخير إمّا لا يتجاوز
من العشرة ، أو يتجاوزها ، فهنا مسائل.
المسألة
الأولى : إذا انقطع دمها على العدد أو أقلّ
منه ما لم ينقص عن الثلاثة ، فالكلّ حيض إجماعا ، له ، وللاستصحاب ، والنصوص ، وكذا النقاء المتخلّل بين
أيامها. ولا استظهار حينئذ ، وفاقا للمعظم ، لمرسلة داود [١] وغيرها. خلافا
لشاذ [٢] لا يعبأ به ، لبعض إطلاقات الاستظهار الواجب تقييده بما مرّ.
الثانية
: لو لم ينقطع دمها على العدد ، فإن كان عددها عشرة ، استحاضت في الزائد ، ولم يكن عليها استظهار إجماعا ، وتدلّ
عليه مرسلتا ابن المغيرة [٣].
وإن كان ما دون
العشرة ، تستظهر وتحتاط بترك العبادة إجماعا ، للنصوص المستفيضة جدّا ، كالصحاح
الأربع لمحمّد [٤] ، والبزنطي [٥] ، وزرارة [٦] ، وابن