responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 2  صفحه : 433

احتاجت إلى النظر حينئذ إلى إقبال الدم وإدباره وتغيّر لونه ، ثمَّ تدع الصلاة إلى قدر ذلك » الحديث.

دلّت بالمفهوم على أنه إذا عرفت الأيام وحدها أيضا لم يحتج إلى النظر إلى لون الدم ، وتمام المطلوب يثبت بالإجماع المركّب.

ثمَّ تأثير العددية إنّما هو في الرجوع إليها عند عبور الدم عن العشرة ، والوقتية في الجلوس برؤية الدم.

ثمَّ إنّه قيل : إنّ المناط في اتّحاد الوقت والعدد عدم الزيادة والنقصان والتقدّم أو التأخّر بيوم تام ، لا ببعضه أيضا ، إذ التفاوت بالبعض لازم التحقّق في كلّ دمين غالبا ، مع أنّ العرف لا يعتني بمثل ذلك.

أقول : لا شك في عدم اعتناء العرف بالتفاوت القليل ، فلا ينافي الاستقرار ، ولكن تحديده بمطلق بعض اليوم محل نظر ، فإنّه لو رأت الدم أول الطلوع من اليوم الأول من شهر وانقطع آخر السابع ، ثمَّ رأته في آخر ساعة من الأول من الشهر الثاني بل ولو بعد زواله مطلقا وانقطع آخر سابعه ففي صدق الاتّحاد في الوقت والعدد نظر ظاهر. والأولى إحالة ذلك إلى العرف مطلقا.

ثمَّ الكلام في كلّ من هذه الأنواع ـ كما في المبتدأة ـ إمّا في تحيّضها أو في مقدار حيضها.

فالنوع الأول ، وهي : ذات العادة العددية والوقتية‌ ، فيه موضعان :

الموضع الأول : في تحيّضها‌. ولبيانه نقول : إنّ ذات العادة العددية والوقتية تتحيّض وتترك العبادة برؤية الدم مطلقا وإن لم يكن بصفة الحيض إذا كانت في وقت العادة إجماعا محقّقا ، ومنقولا [١] مستفيضا ، له ، وللنصوص المستفيضة جدّا ، بل المتواترة معنى.

وفي تحيّضها برؤيته قبله مطلقا ، أو مع كونه بالصفة ، أو إلحاقها حينئذ‌


[١] كما نقله في الشرائع ١ : ٢٩ ، والتذكرة ١ : ٢٨.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 2  صفحه : 433
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست