وورود الشهر في
الخبرين وكونه حقيقة في الهلال لا يضرّ ، لما عرفت.
وعدم إمكان تماثل
الزمانين بالنسبة إلى الدمين في غير الهلالي ممنوع ، فإنّه يمكن في شهر الحيض أو
الأسبوع أو كلّ نصف من الهلالي ونحو ذلك.
ومن ذلك تظهر أيضا
صحة القول باستقرار الأقلّ القدر المشترك من الوقت والعدد في الأقسام الثلاثة ،
لصدق العادة وأيام الحيض وإن لم يصدق السواء المصرّح به في الخبرين.
وكذا يظهر وجه
حصول العادة بالتمييز مع استمرار الدم.
ثمَّ إنّ ذات
العادة ـ كما أشير إليه ـ على أنواع ثلاثة ، لأنّها إمّا عديدة ووقتية ، أو عددية
فقط ، أو وقتية كذلك. واعتبار الثلاثة وإطلاق العادة وأيام الحيض وترتّب أحكامهما
عليها مجمع عليه ، وهو الحجة في ذلك.
مضافا في
الأوّليين إلى موثّقة سماعة ، وفيها : « فإذا اتّفق الشهران عدّة أيام سواء فتلك
أيامها » [١].
والمرسلة [٢] ـ الطويلة ـ وفيها
: « فإن انقطع الدم لوقته من الشهر الأول سواء حتى توالت عليها حيضتان فقد علم أنّ
ذلك صار وقتا وخلقا معروفا ، فتعمل عليه وتدع سواه » إلى أن قال : « وإنّما جعل
الوقت إن توالى عليها حيضتان أو ثلاث حيض ، لقول رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، للتي تعرف
أيامها : دعي الصلاة أيام أقرائك ، فعلمنا أنه لم يجعل القرء الواحد سنّة لها
فيقول ( لها ) : دعي الصلاة أيام قرئك ، ولكن سنّ لها الأقراء وأدناه حيضتان
فصاعدا ».
وفي الأخيرة [٣] إلى قوله عليهالسلام في المرسلة : «
ولو كانت تعرف أيامها ما احتاجت ( إلى معرفة ) لون الدم » إلى أن قال : « فإن جهلت
الأيام وعددها
[١] الكافي ٣ : ٧٩
الحيض ب ٤ ح ١ ، التهذيب ١ : ٣٨٠ ـ ١١٧٨ ، الوسائل ٢ : ٣٠٤ ، أبواب الحيض ب ١٤ ح
١.