responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 2  صفحه : 418

والمنتهى [١] ، وأسنده في الكفاية إلى الأصحاب [٢] ، وفي الدروس إلى ظاهرهم [٣] ، لأخبار اعتبار الصفات إثباتا ونفيا ، ومنها الدالّة عليه في خصوص استمرار الدم [٤].

وعن الصدوقين [٥] ، والمفيد ، وابن زهرة [٦] : عدم التعرّض للرجوع إلى التمييز.

وعن الحلبي : رجوع المضطربة أولا إلى نسائها ، فإن فقدن فإلى التمييز ، والمبتدأة إلى نسائها خاصة إلى أن تستقرّ لها عادة [٧].

ولا دليل يعتدّ به لشي‌ء منها يصلح لمعارضة أخبار التمييز.

وأمّا موثّقة سماعة : عن جارية حاضت أول حيضها فدام دمها ثلاثة أشهر وهي لا تعرف أيام أقرائها ، قال : « أقراؤها مثل أقراء نسائها ، فإن كانت نساؤها مختلفات فأكثر جلوسها عشرة أيام وأقلّه ثلاثة أيام » [٨] الدالّة بظاهرها على رجوع المبتدأة إلى النساء أولا.

ففيها : منع تلك الدلالة ، إذ السؤال إنّما هو عمّن لا تعرف أقراءها ، ولا نسلّم أن صاحبة التمييز لا تعرفها ، فهي واردة في غير ذات التمييز.

وظاهر الكفاية [٩] التردّد بين الرجوع إلى التمييز وبين الرجوع إلى الأيام‌


[١] الخلاف ١ : ٢٣٠ ، المنتهى ١ : ١٠٤.

[٢] الكفاية : ٤.

[٣] الدروس ١ : ٩٨.

[٤] راجع ص ٣٨١ من الكتاب.

[٥] الفقيه ١ : ٥٠ نقل فيه عن والده ، المقنع ١ : ١٥.

[٦] المقنعة : ٥٤ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٥٠.

[٧] الكافي : ١٢٨.

[٨] الكافي ٣ : ٧٩ الحيض ب ٤ ح ٣ ، التهذيب ١ : ٣٨٠ ـ ١١٨١ ، الاستبصار ١ : ١٣٨ ـ ٤٧١ ، الوسائل ٢ : ٢٨٨ أبواب الحيض ب ٨ ح ٢.

[٩] الكفاية : ٤.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 2  صفحه : 418
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست