والمنتهى [١] ، وأسنده في
الكفاية إلى الأصحاب [٢] ، وفي الدروس إلى ظاهرهم [٣] ، لأخبار اعتبار
الصفات إثباتا ونفيا ، ومنها الدالّة عليه في خصوص استمرار الدم [٤].
وعن الصدوقين [٥] ، والمفيد ، وابن
زهرة [٦] : عدم التعرّض للرجوع إلى التمييز.
وعن الحلبي : رجوع
المضطربة أولا إلى نسائها ، فإن فقدن فإلى التمييز ، والمبتدأة إلى نسائها خاصة
إلى أن تستقرّ لها عادة [٧].
ولا دليل يعتدّ به
لشيء منها يصلح لمعارضة أخبار التمييز.
وأمّا موثّقة
سماعة : عن جارية حاضت أول حيضها فدام دمها ثلاثة أشهر وهي لا تعرف أيام أقرائها ،
قال : « أقراؤها مثل أقراء نسائها ، فإن كانت نساؤها مختلفات فأكثر جلوسها عشرة
أيام وأقلّه ثلاثة أيام » [٨] الدالّة بظاهرها على رجوع المبتدأة إلى النساء أولا.
ففيها : منع تلك
الدلالة ، إذ السؤال إنّما هو عمّن لا تعرف أقراءها ، ولا نسلّم أن صاحبة التمييز
لا تعرفها ، فهي واردة في غير ذات التمييز.
وظاهر الكفاية [٩] التردّد بين
الرجوع إلى التمييز وبين الرجوع إلى الأيام