لأخبار اعتبارها
مطلقا أو في خصوص الحبلى ، مضافة إلى عمومات الاجتماع ، الخالية جميعا عن المعارض.
وغيره ليس بحيض ، للأخبار النافية لحيضيته المخصّصة لعمومات الاجتماع ، فتأمّل.
المسألة
الثالثة : اختلفوا بعد اتّفاقهم على أنّ الأصل في كلّ دم اتّصف بصفة
الحيض أو وجد في أيام العادة كونه حيضا ـ كما هو مدلول المستفيضة المعتبرة ـ في
غيرهما.
فالمشهور : أنّ
كلّ دم يمكن شرعا ـ أي لا يمتنع بحكم الشارع ـ أن يكون حيضا فهو حيض ، بل في المعتبر
، والمنتهى ، وشرح القواعد للمحقّق الثاني [١] ، الإجماع عليه.
للإجماعات
المنقولة. وأصالة عدم كونه من قرح ومثله.
وحسنة ابن مسلم
وموثّقته ، المتقدّمتين [٢] ، فإنّهما شاملتان لجميع الدماء سوى ما ترى في الأيام
الزائدة على العشرة الأولى والناقصة عن عشرة الطهر ، وهو ممّا يمتنع كونه حيضا.
وما دلّ على أنّ
الدم مطلقا ـ قبل وقت الحيض كذلك [٣] كموثّقة سماعة [٤] ، أو الصفرة قبله كذلك كرواية علي بن أبي حمزة [٥] وغيرها ، أو
بيومين كصحيحة ابن حكيم [٦] وغيرها ـ حيض.