من الأول تمّت
الثلاثة بأول الظهر من الرابع ولم يتوقّف على تمامه ، فتأمّل.
ولنختم هذا المقام
بمسائل ثلاث :
المسألة
الأولى : لا حدّ لأكثر الطهر على المشهور ، بل بلا خلاف ، كما عن
الغنية [١] ، للأصل.
وعن ظاهر الحلبي
تحديده بثلاثة أشهر [٢]. وحمل على الغالب [٣].
وعن البيان [٤] احتمال أن يكون
نظره إلى عدة المسترابة.
وأقلّه عشرة أيام
إجماعا قطعيا في المتوسّط بين الحيضتين المستقلّتين ، ومحكيا [٥] مستفيضا في مطلقه
الشامل للمتخلّل في أثناء الحيضة الواحدة ، لاستفاضة النصوص المعتبرة.
منها : صحيحة محمّد : « لا يكون القرء في أقلّ من عشرة أيام فما
زاد ، أقلّ ما يكون عشرة من حين تطهر إلى أن ترى الدم » [٦].
وفي مرسلة يونس :
« أدنى الطهر عشرة أيام » وفيها أيضا : « ولا يكون الطهر أقلّ من عشرة أيام » [٧].
خلافا لبعض
متأخّري المتأخّرين ، فخصّ الحكم بما بين الحيضتين ، وجوّز كون المتخلّل في أثناء
الحيضة أقلّ من عشرة [٨].