responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 2  صفحه : 396

من الأول تمّت الثلاثة بأول الظهر من الرابع ولم يتوقّف على تمامه ، فتأمّل.

ولنختم هذا المقام بمسائل ثلاث :

المسألة الأولى : لا حدّ لأكثر الطهر على المشهور ، بل بلا خلاف ، كما عن الغنية [١] ، للأصل.

وعن ظاهر الحلبي تحديده بثلاثة أشهر [٢]. وحمل على الغالب [٣].

وعن البيان [٤] احتمال أن يكون نظره إلى عدة المسترابة.

وأقلّه عشرة أيام إجماعا قطعيا في المتوسّط بين الحيضتين المستقلّتين ، ومحكيا [٥] مستفيضا في مطلقه الشامل للمتخلّل في أثناء الحيضة الواحدة ، لاستفاضة النصوص المعتبرة.

منها : صحيحة محمّد : « لا يكون القرء في أقلّ من عشرة أيام فما زاد ، أقلّ ما يكون عشرة من حين تطهر إلى أن ترى الدم » [٦].

وفي مرسلة يونس : « أدنى الطهر عشرة أيام » وفيها أيضا : « ولا يكون الطهر أقلّ من عشرة أيام » [٧].

خلافا لبعض متأخّري المتأخّرين ، فخصّ الحكم بما بين الحيضتين ، وجوّز كون المتخلّل في أثناء الحيضة أقلّ من عشرة [٨].


[١] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٥٠.

[٢] الكافي في الفقه : ١٢٨.

[٣] كما حمله العلاّمة في التذكرة ١ : ٢٧.

[٤] البيان : ٥٨.

[٥] كما حكاه في الخلاف ١ : ٢٣٨ ، وروض الجنان : ٦٣ ، والمدارك ١ : ٣١٩.

[٦] الكافي ٣ : ٧٦ الحيض ب ١ ح ٤ ، التهذيب ١ : ١٥٧ ـ ٤٥١ ، الاستبصار ١ : ١٣١ ـ ٤٥٢ ، الوسائل ٢ : ٢٩٧ أبواب الحيض ب ١١ ح ١.

[٧] الكافي ٣ : ٧٦ الحيض ب ١ ح ٥ ، التهذيب ١ : ١٥٧ ـ ٤٥٢ ، الوسائل ٢ : ٢٩٨ أبواب الحيض ب ١١ ح ٢.

[٨] الحدائق ٣ : ١٦٠.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 2  صفحه : 396
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست