هو الواقع ممكنة ،
بل لإرادة أكثر الحيض مساوية ، ولا يمكن إرادة ذلك في أكثرية العشرة وأقلية
الثلاثة ، لأنّه ليس كذلك قطعا ، كما أنّ المشاهدة به حاكمة.
وفي اشتراط
التوالي في الثلاثة وعدمه ـ بكونها في جملة العشرة ـ قولان :
الأول ـ وهو
الأظهر ـ للمحكي عن الصدوقين في الرسالة ، والهداية [١] ، والإسكافي [٢] ، والجمل ،
والمبسوط [٣] ، والسيد [٤] ، وابني حمزة وإدريس [٥] ، والمعتبر ، والمنتهى ، والقواعد ، والبيان [٦] ، والمحقّق
الثاني ناسبا له إلى أكثر الأصحاب [٧] كجماعة من المتأخّرين [٨] بل نسبه بعضهم إلى الشهرة العظيمة [٩]. واستقرب والدي ـ
رحمهالله ـ دعوى الإجماع عليه.
للرضوي الصريح
المنجبر ضعفه بالشهرتين : « وإن رأت يوما أو يومين فليس ذلك من الحيض ما لم تر
ثلاثة أيام متواليات » [١٠] مضافا إلى استصحاب عدم الحدث.
والإيراد على
الأول : بأنّه خرج مخرج الغالب دون الكلّي ، وإلاّ لكان منافيا لقوله عليهالسلام قبل ذلك : « فإن
رأت الدم بعد اغتسالها من الحيض قبل استكمال عشرة أيام بيض فهو ما بقي من الحيضة
الأولى » [١١] مندفع بعدم منافاة
ب ١٠ ح ١٤.
[١] الفقيه ١ : ٥٠
نقله عن رسالة أبيه ، الهداية : ٢١.