responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 2  صفحه : 38

ومرسلة سعدان : « الطهر على الطهر عشر حسنات » [١].

ولا تعارضها موثقة ابن بكير : « إذا استيقنت أنك قد توضأت فإياك أن تحدث وضوءا أبدا حتى تستيقن أنك قد أحدثت » [٢] ، لأنها أعم مطلقا منها باعتبار شمولها للتوضؤ على جهة الابتداء والوجوب واعتقاد بطلان الأوّل.

ثمَّ المستحب لكل صلاة إنما هو مرة واحدة ، لأنها الظاهرة من الروايات ، والثابتة اشتهاره بين العلماء. وأما مطلقا [٣] فالظاهر استحبابه مطلقا ، للإطلاقات. وقد يستثنى الكثرة المفرطة بحكم العرف والعادة ، ولا بأس به.

ومنها : طلب الحاجة الراجحة شرعا ، لخبر ابن سنان : « من طلب حاجة وهو على غير وضوء فلم تقض فلا يلومنّ إلاّ نفسه » [٤].

ويظهر وجه تخصيصنا بالراجحة مع إطلاق الجماعة مما مر في صدر المبحث.

ومنها : زيارة قبور المؤمنين ، لقول بعضهم : إنّ فيه رواية [٥]. وهو كاف في المقام ، سيما مع الشهرة.

ومنها : النوم ، لرواية الصدوق : « من تطهر ثمَّ آوى إلى فراشه بات وفراشه كمسجده » [٦].

ومثله في ثواب الأعمال والمحاسن ، وزاد في الأخير : « فإن ذكر أنه ليس على وضوء فيتيمم من دثاره كائنا ما كان ، لم يزل في صلاة ما ذكر الله » [٧].


[١] الكافي ٣ : ٧٢ الطهارة ب ٤٦ ح ١٠ ، الوسائل ١ : ٣٧٦ أبواب نواقض الوضوء ب ٨ ح ٣.

[٢] الكافي ٣ : ٣٣ الطهارة ح ١ وفيه « إذا استيقنت انك قد أحدثت فتوضأ .. » ، التهذيب ١ : ١٠٢ ـ ٢٦٨ ، الوسائل ١ : ٢٤٧ أبواب نواقض الوضوء ب ١ ح ٧.

[٣] أي الوضوء التجديدي الذي يستحب ولو مع عدم إرادة الصلاة ، استحبابه مطلق غير مقيد بالمرّة.

[٤] التهذيب ١ : ٣٥٩ ـ ١٠٧٧ ، الوسائل ١ : ٣٧٤ أبواب الوضوء ب ٦ ح ١.

[٥] الذكرى : ٢٣. قال في كشف اللثام ١ : ٧ : لم أظفر لخصوصه بنصّ.

[٦] الفقيه ١ : ٢٩٦ ـ ١٣٥٣ ، الوسائل ١ : ٣٧٨ أبواب الوضوء ب ٩ ح ٢.

[٧] ثواب الأعمال : ١٨ ، المحاسن : ٤٧ ـ ٦٤ ، الوسائل ١ : ٣٧٨ أبواب الوضوء ب ٩ ح ١ ، ٢.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 2  صفحه : 38
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست