ولا تعارضها موثقة
ابن بكير : « إذا استيقنت أنك قد توضأت فإياك أن تحدث وضوءا أبدا حتى تستيقن أنك
قد أحدثت » [٢] ، لأنها أعم مطلقا منها باعتبار شمولها للتوضؤ على جهة
الابتداء والوجوب واعتقاد بطلان الأوّل.
ثمَّ المستحب لكل
صلاة إنما هو مرة واحدة ، لأنها الظاهرة من الروايات ، والثابتة اشتهاره بين
العلماء. وأما مطلقا [٣] فالظاهر استحبابه مطلقا ، للإطلاقات. وقد يستثنى الكثرة
المفرطة بحكم العرف والعادة ، ولا بأس به.
ومنها : طلب الحاجة الراجحة شرعا ، لخبر ابن سنان : « من طلب
حاجة وهو على غير وضوء فلم تقض فلا يلومنّ إلاّ نفسه » [٤].
ويظهر وجه تخصيصنا
بالراجحة مع إطلاق الجماعة مما مر في صدر المبحث.
ومنها : زيارة قبور المؤمنين ، لقول بعضهم : إنّ فيه رواية [٥]. وهو كاف في
المقام ، سيما مع الشهرة.
ومنها : النوم ، لرواية الصدوق : « من تطهر ثمَّ آوى إلى فراشه
بات وفراشه كمسجده » [٦].
ومثله في ثواب
الأعمال والمحاسن ، وزاد في الأخير : « فإن ذكر أنه ليس على وضوء فيتيمم من دثاره
كائنا ما كان ، لم يزل في صلاة ما ذكر الله » [٧].