responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 2  صفحه : 376

ممّن تحيض وعدم يأسها وبقاء الحكم بالعدّة وتوابع الزوجية ، والعمومات الدالّة على أنّ ما يكون بصفة الحيض أو تراه المرأة في أيام العادة حيض [١].

أو الثاني في القرشية ، والأول في غيرها؟ كما تقتضيه مرسلة ابن أبي عمير : « إذا بلغت المرأة خمسين سنة ، لم تر حمرة إلاّ أن تكون من قريش » [٢] ومرسلة المبسوط في القرشية : « روي أنّها ترى دم الحيض إلى ستين سنة » [٣].

أو الثاني في القرشية والنبطية ، والأول في غيرهما؟ كما يقتضيه الجمع بين مطلقات الخمسين ومرسلة المقنعة : « وروي أنّ القرشية من النساء والنبطية تريان الدم إلى ستين سنة » [٤].

الأوّل مذهب الشرائع في كتاب الطلاق [٥] ، والسرائر والمدارك [٦] ، وعن نهاية الشيخ [٧] وجمله [٨] والمهذب [٩] ، للأخبار الثلاثة ، والأصول المتقدّمة.

ويجيبون أما عن أصول الستين : فبالاندفاع بما ذكر.

وأمّا عن الموثقة ومرسلة الكافي : فبعدم المقاومة مع أخبار الخمسين ، لترجيحها عليهما بالأكثرية عددا ، والأصحية سندا ، والأوضحية دلالة ، لكونها بالمنطوق ، وكون دلالتهما على عدم اليأس بالخمسين بالمفهوم ، والأشهرية عملا ـ كما قيل ـ ورواية ـ كما في النافع [١٠] ـ وبكونها أخص منهما ، لأنّها تدلّ على حصول‌


[١] انظر الوسائل ٢ : ٢٧٥ ، ٢٧٨ أبواب الحيض ب ٣ و ٤.

[٢] الكافي ٣ : ١٠٧ الحيض ب ٢١ ح ٣ ، التهذيب ١ : ٣٩٧ ـ ١٢٣٦ ، الوسائل ٢ : ٣٣٥ أبواب الحيض ب ٣١ ح ٢.

[٣] المبسوط ١ : ٤٢ ، الوسائل ٢ : ٣٣٦ أبواب الحيض ب ٣١ ح ٥.

[٤] المقنعة : ٥٣٢ ، الوسائل ٢ : ٣٣٧ أبواب الحيض ب ٣١ ح ٩.

[٥] الشرائع ٣ : ٣٥.

[٦] السرائر ١ : ١٤٥ ، المدارك ١ : ٣٢٣.

[٧] النهاية : ٥١٦.

[٨] لم نجده فيه ، ولكن نسبه إليه في الحدائق ٣ : ١٧١.

[٩] المهذب ٢ : ٢٨٦.

[١٠] المختصر النافع : ٢٠٠.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 2  صفحه : 376
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست