ممّن تحيض وعدم
يأسها وبقاء الحكم بالعدّة وتوابع الزوجية ، والعمومات الدالّة على أنّ ما يكون
بصفة الحيض أو تراه المرأة في أيام العادة حيض [١].
أو الثاني في
القرشية ، والأول في غيرها؟ كما تقتضيه مرسلة ابن أبي عمير : « إذا بلغت المرأة
خمسين سنة ، لم تر حمرة إلاّ أن تكون من قريش » [٢] ومرسلة المبسوط
في القرشية : « روي أنّها ترى دم الحيض إلى ستين سنة » [٣].
أو الثاني في
القرشية والنبطية ، والأول في غيرهما؟ كما يقتضيه الجمع بين مطلقات الخمسين ومرسلة
المقنعة : « وروي أنّ القرشية من النساء والنبطية تريان الدم إلى ستين سنة » [٤].
الأوّل مذهب
الشرائع في كتاب الطلاق [٥] ، والسرائر والمدارك [٦] ، وعن نهاية الشيخ [٧] وجمله [٨] والمهذب [٩] ، للأخبار الثلاثة ، والأصول المتقدّمة.
ويجيبون أما عن
أصول الستين : فبالاندفاع بما ذكر.
وأمّا عن الموثقة
ومرسلة الكافي : فبعدم المقاومة مع أخبار الخمسين ، لترجيحها عليهما بالأكثرية
عددا ، والأصحية سندا ، والأوضحية دلالة ، لكونها بالمنطوق ، وكون دلالتهما على
عدم اليأس بالخمسين بالمفهوم ، والأشهرية عملا ـ كما قيل ـ ورواية ـ كما في النافع
[١٠] ـ وبكونها أخص منهما ، لأنّها تدلّ على حصول
[١] انظر الوسائل ٢
: ٢٧٥ ، ٢٧٨ أبواب الحيض ب ٣ و ٤.
[٢] الكافي ٣ : ١٠٧
الحيض ب ٢١ ح ٣ ، التهذيب ١ : ٣٩٧ ـ ١٢٣٦ ، الوسائل ٢ : ٣٣٥ أبواب الحيض ب ٣١ ح ٢.