responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 2  صفحه : 371

حقيقته ومجازه ، ضرورة إرادة المهية منهما عند الانفراد. فتعيّن تخصيص أحدهما بصورة عدم الاجتماع ، وكفاية واحد منهما عند الاجتماع ، وهو معنى التداخل.

ويكون هذا الواحد الذي أتى به حينئذ واجبا غير جائز الترك ، قائما مقام الندب أيضا ، بمعنى ترتّب ثوابه ومصالحه المطلوبة منه عليه أيضا.

بل ذلك مقتضى التداخل الثابت بأخباره أيضا ، ولو قطع النظر عمّا ذكرنا ، إذ ليس الواحد المتداخل فيه جائز الترك قطعا ، فهو واجب ترتّبت عليه آثار الفرض [١] أيضا.

ثمَّ إنّه ظهر ممّا ذكرنا ـ من أصالة التداخل وعدم التعدّد ، بل عدم تعدّد الأمر في صورة الاجتماع ـ أنّ التداخل عزيمة لا رخصة ، وصرّح به والدي العلاّمة أيضا. مع أنّ بعد صدق الامتثال وتحقّق الإجزاء المصرّح به في أخبار التداخل ، لا معنى للإتيان به ثانيا. وظهور الإجزاء في الرخصة ممنوع ، فإنّه إذا كان شي‌ء مجزيا على الإطلاق عن غيره ، لا يبقى الغير حتى يجوز الإتيان به أيضا.

وما ورد في موثّقة الساباطي [٢] ـ من تخيير المرأة التي تحيض بعد جنابتها بين اغتسالها للجنابة قبل الانقطاع وبين صبرها إلى أن تطهر وتكتفي بغسل واحد ـ لا يفيد الرخصة ، إذ لا يدلّ على جواز غسلين بعد الانقطاع ، وجواز غسل الجنابة قبل وجوب غسل الحيض لا يفيد كيفية حال التداخل.

وهل يسقط الوضوء ـ على القول بوجوبه لغير غسل الجنابة ـ إذا جعل الجنابة مع غيرها غسلا واحدا؟ الظاهر نعم ، بل هو الظاهر من الجميع ، لتحقّق غسل الجنابة المجزي عن الوضوء ، ولا ينافيه تحقّق غيره.

وقال والدي ـ رحمه‌الله ـ : الظاهر وجوب الوضوء ، لصدق الاسمين. فتتعارض أدلّة وجوبه وعدمه ، فيحصل التساقط ، وتبقى أدلّة عموم الوضوء.


[١] كذا ، والظاهر انّ الصواب : الندب.

[٢] التهذيب ١ : ٣٩٦ ـ ١٢٢٩ ، الاستبصار ١ : ١٤٧ ـ ٥٠٦ ، الوسائل ٢ : ٢٦٤ أبواب الجنابة ب ٤٣ ح ٧.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 2  صفحه : 371
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست