responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 2  صفحه : 37

وقيل بالثاني [١] ، للأمر بالمسارعة وإطلاق المروي في الذكرى : « ما وقّر الصلاة من أخّر الطهارة حتى يدخل وقتها » [٢]. وفيهما نظر.

وقد يخصّ استحباب التأهب بمن علم عدم تيسّر الوضوء له بعد دخول الوقت أو خاف ذلك. ولا يخفى أنّ ذلك ليس تأهّبا ، مع أنّ الظاهر حينئذ وجوب التوضؤ.

ومنها : التجديد لكل صلاة ، للاشتهار والمستفيضة.

منها : المروي في الدعائم عن النبيّ والوصيّ : أنّهما ( كانا ) يجدّدان الوضوء لكل صلاة ، يبتغيان بذلك الفضل [٣].

ورواية سماعة : كنت عند أبي الحسن عليه‌السلام فصلى الظهر والعصر بين يدي ، وجلست عنده حتى حضرت المغرب فدعا بوضوء فتوضأ للصلاة ، ثمَّ قال لي : « توضأ » فقلت : جعلت فداك أنا على وضوء ، فقال : « وإن كنت على وضوء » [٤].

ومرسلة الفقيه : « تجديد الوضوء لصلاة العشاء يمحو لا والله وبلى والله » [٥] وضعفها سندا غير ضائر لوجوه.

بل مطلقا [٦] ، لمرسلة الفقيه : « الوضوء على الوضوء نور على نور » [٧].

وأخرى : « من جدد وضوءه لغير حدث جدد الله توبته من غير استغفار » [٨]


[١] كما قال به في غنائم الأيام : ٨.

[٢] الذكرى : ١١٩.

[٣] الدعائم ١ : ١٠٠ ، المستدرك ١ : ٢٩٤ ، ٢٩٥ أبواب الوضوء ب ٨ ح ١ ، ٢.

[٤] الكافي ٣ : ٧٢ ، الطهارة ب ٤٦ ح ٩ ، الوسائل ١ : ٣٧٦ أبواب الوضوء ب ٨ ح ٢.

[٥] الفقيه ١ : ٢٦ ـ ٨١ ، الوسائل ١ : ٣٧٧ أبواب الوضوء ب ٨ ح ٦.

[٦] عطف على قوله : لكل صلاة يعني : يستحب تجديد الوضوء مطلقا ولو مع عدم إرادة الصلاة.

[٧] الفقيه ١ : ٢٦ ـ ٨٢ ، الوسائل ١ : ٣٧٧ أبواب الوضوء ب ٨ ح ٨.

[٨] الفقيه ١ : ٢٦ ـ ملحق بحديث ٨٢ ، الوسائل ١ : ٣٧٧ أبواب الوضوء ب ٨ ح ٧.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 2  صفحه : 37
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست