الحقّ : الأول ،
لعمومات إزالة الخبث بجريان الماء ، أو تحقّق الغسل المزيل.
والمصرّح به في
كلام جماعة : الثاني ، لأصالة عدم تداخل الأسباب.
ويضعّف باندفاع
الأصل بما مرّ ، مضافا إلى أن رفع الحدث والخبث بغسل واحد ليس من باب تداخل
الأسباب ، كما لا يخفى على الفطن المتأمّل. والله أعلم بالصواب.
المسألة
الخامسة : يكره غسل الجنابة ارتماسا في الماء الراكد ، لفتوى بعض
الأجلّة من القدماء [١] ، والنبوي : « لا يبولنّ أحدكم في الماء الراكد ، ولا
يغتسل فيه من الجنابة » [٢].
المسألة
السادسة : في كفاية الغسل الواحد عن المتعدّد إذا اجتمعت أغسال
متعدّدة ، مطلقا أو بشرط نية الجميع أو بشرط عدم نية البعض أو إذا كان أحدها غسل
جنابة مطلقا أو بأحد الشرطين أو إذا كان الجميع متّحدا في الوجه ، بأن يكون واجبا
أو مستحبا ـ دون ما إذا تفرّقت ـ مطلقا أو بأحد الشرطين أو إذا كان الجميع واجبا
خاصة مطلقا أو بأحد الشرطين أو إذا كان أحدها [٣] غسل جنابة إمّا مطلقا أو بأحد الشرطين ، أقوال. أظهرها :
الأول.
لنا ـ بعد الإجماع
المحقّق والمنقول [٤] في بعض صوره ، وأصالة البراءة عن المتعدّدة ، وعدم دليل
على التعدّد سوى أصالة عدم التداخل التي لا دليل عليها كما بيّنّا في كتاب عوائد
الأيام [٥] ، وصدق الامتثال في أكثر الصور ـ : النصوص