responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 2  صفحه : 363

المعارض المعلوم.

هذا كلّه ، مع أنّ الأخبار النافية ، لمخالفتها للشهرة العظيمة القديمة ، ولعمل ناقليها ، خارجة عن حيّز الحجية ، ولمعارضة غيرها وتخصيص العمومات غير صالحة. فهي مع الروايتين والصحيحة عن المعارض سالمة ، فيجب الأخذ بها ، والقول بوجوب الوضوء مع كلّ غسل غير الجنابة.

وهل يجب تقديم الوضوء على الغسل؟ كما عن ظاهر الصدوقين [١] والشيخين [٢] والحلبيين [٣] ، واختاره بعض متأخّري المتأخّرين [٤] ، للصحيحة ، والرضوي ، ومرسلتي ابن أبي عمير ، والفقيه المتقدّمة [٥] ، وما يصرّح بأنّ الوضوء بعد الغسل بدعة [٦]. ويؤيّده صدر صحيحة ابن حكيم ، ورواية الحضرمي المتقدمتين [٧].

أم يستحب؟ كما عن النهاية والمقنعة والوسيلة والسرائر والجامع والمعتبر والشرائع [٨] وادّعي عليه الشهرة [٩] ، بل في السرائر نفي الخلاف في عدم وجوبه [١٠] ، للأصل ، وبعض الإطلاقات. وهو الأقوى ، لذلك.


[١] الفقيه ١ : ٤٦ ، الهداية : ٢٠ ، ونقله في المختلف : ٣٤ عن والد الصدوق.

[٢] المفيد في المقنعة : ٥٣ ، والطوسي في الاستبصار ١ : ١٢٦ ، والمصباح : ١٠.

[٣] أبي الصلاح في الكافي : ١٣٤ ، وابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٥٤.

[٤] الحدائق ٣ : ١٢٧.

[٥] المتقدمة ص ٣٥٨ ، ٣٥٩ وراجع ما علقنا على مرسلة الفقيه ، ولا يخفى أنّ الاستدلال بها على المطلوب لا يتم إلاّ على أن يكون قوله : « قبل الغسل » خبرا كما احتمله الماتن في ص ٣٦٢ وسيشير إليه.

[٦] راجع ص ٣٥٩.

[٧] في ص ٣٥٧ ، ٣٦٠.

[٨] النهاية : ٢٣ ، المقنعة : ٥٣ ، الوسيلة : ٥٦ ، السرائر ١ : ١١٣ الجامع للشرائع : ٤٢ ، المعتبر ١ : ٢٥٧ ، الشرائع ١ : ٣١.

[٩] كما في الحدائق ٣ : ١٢٧.

[١٠] السرائر ١ : ١١٣.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 2  صفحه : 363
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست