هذا كلّه ، مع أنّ
الأخبار النافية ، لمخالفتها للشهرة العظيمة القديمة ، ولعمل ناقليها ، خارجة عن
حيّز الحجية ، ولمعارضة غيرها وتخصيص العمومات غير صالحة. فهي مع الروايتين
والصحيحة عن المعارض سالمة ، فيجب الأخذ بها ، والقول بوجوب الوضوء مع كلّ غسل غير
الجنابة.
وهل يجب تقديم
الوضوء على الغسل؟ كما عن ظاهر الصدوقين [١] والشيخين [٢] والحلبيين [٣] ، واختاره بعض متأخّري المتأخّرين [٤] ، للصحيحة ،
والرضوي ، ومرسلتي ابن أبي عمير ، والفقيه المتقدّمة [٥] ، وما يصرّح بأنّ
الوضوء بعد الغسل بدعة [٦]. ويؤيّده صدر صحيحة ابن حكيم ، ورواية الحضرمي المتقدمتين [٧].
أم يستحب؟ كما عن
النهاية والمقنعة والوسيلة والسرائر والجامع والمعتبر والشرائع [٨] وادّعي عليه
الشهرة [٩] ، بل في السرائر نفي الخلاف في عدم وجوبه [١٠] ، للأصل ، وبعض
الإطلاقات. وهو الأقوى ، لذلك.
[١] الفقيه ١ : ٤٦ ،
الهداية : ٢٠ ، ونقله في المختلف : ٣٤ عن والد الصدوق.
[٢] المفيد في
المقنعة : ٥٣ ، والطوسي في الاستبصار ١ : ١٢٦ ، والمصباح : ١٠.
[٣] أبي الصلاح في
الكافي : ١٣٤ ، وابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٥٤.
[٥] المتقدمة ص
٣٥٨ ، ٣٥٩ وراجع ما علقنا على مرسلة الفقيه ، ولا يخفى أنّ الاستدلال بها على
المطلوب لا يتم إلاّ على أن يكون قوله : « قبل الغسل » خبرا كما احتمله الماتن في
ص ٣٦٢ وسيشير إليه.