responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 2  صفحه : 359

وتمام المطلوب بالإجماع المركّب.

والرضوي : « والوضوء في كلّ غسل ما خلا غسل الجنابة ، لأنّ غسل الجنابة فريضة مجزية عن الفرض الثاني ، ولا يجزيه سائر الأغسال عن الوضوء ، لأنّ الغسل سنّة والوضوء فريضة ، ولا يجزي سنّة عن فرض » إلى أن قال : « فإذا اغتسلت لغير جنابة فابدأ بالوضوء ، ثمَّ اغتسل ، ولا يجزيك الغسل عن الوضوء ، فإن اغتسلت ونسيت الوضوء توضّأ وأعد الصلاة » [١].

والمروي في الغوالي عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « كلّ الأغسال لا بدّ فيها من الوضوء إلاّ الجنابة » [٢].

والثاني للمحكي عن السيد [٣] والإسكافي [٤] وجملة من أفاضل المتأخّرين ، منهم : المحقّقان الأردبيلي [٥] والخوانساري [٦] ، وصاحبا المدارك والذخيرة [٧] ، ونسبه في البحار إلى أكثرهم [٨] ، واختاره بعض مشايخنا.

للأصل ، وللمستفيضة المصرّحة بأنّ الوضوء بعد الغسل أو قبله بدعة ، كصحيحة سليمان [٩] ، ورواية ابن سليمان [١٠] ، ومرسلة الفقيه [١١].


[١] فقه الرضا عليه‌السلام : ٨٢ ، المستدرك ١ : ٤٧٦ أبواب الجنابة ب ٢٦ ح ١.

[٢] عوالي اللئالي ٢ : ٢٠٣ ـ ١١٠ ، المستدرك ١ : ٤٧٧ أبواب الجنابة ب ٢٦ ح ٣.

[٣] جمل العلم والعمل ( رسائل المرتضى ٣ ) : ٢٤.

[٤] نقله عنه في المختلف : ٣٣.

[٥] مجمع الفائدة ١ : ١٣٢.

[٦] مشارق الشموس : ٦٩.

[٧] المدارك ١ : ٣٦١ ، الذخيرة : ٤٩.

[٨] البحار ٧٨ : ٢٨.

[٩] التهذيب ١ : ١٤٠ ـ ٣٩٦ ، الوسائل ٢ : ٢٤٥ أبواب الجنابة ب ٣٣ ح ٩.

[١٠] الكافي ٣ : ٤٥ الطهارة ب ٢٩ ح ١٢ ، التهذيب ١ : ١٤٠ ـ ٣٩٥ ، الوسائل ٢ : ٢٤٥ أبواب الجنابة ب ٣٣ ح ٦.

[١١] لم نعثر عليها في الفقيه ، والموجود مرسلة محمّد بن أحمد بن يحيى رواها الشيخ في التهذيب ١ : ١٤٠ ـ ٣٩٤ ، والاستبصار ١ : ١٢٦ ـ ٤٣٠ ، الوسائل ٢ : ٢٤٥ أبواب الجنابة ب ٣٣ ح ٥.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 2  صفحه : 359
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست