والرضوي : «
والوضوء في كلّ غسل ما خلا غسل الجنابة ، لأنّ غسل الجنابة فريضة مجزية عن الفرض
الثاني ، ولا يجزيه سائر الأغسال عن الوضوء ، لأنّ الغسل سنّة والوضوء فريضة ، ولا
يجزي سنّة عن فرض » إلى أن قال : « فإذا اغتسلت لغير جنابة فابدأ بالوضوء ، ثمَّ
اغتسل ، ولا يجزيك الغسل عن الوضوء ، فإن اغتسلت ونسيت الوضوء توضّأ وأعد الصلاة »
[١].
والمروي في
الغوالي عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : « كلّ الأغسال لا بدّ فيها من الوضوء إلاّ الجنابة » [٢].
والثاني للمحكي عن
السيد [٣] والإسكافي [٤] وجملة من أفاضل المتأخّرين ، منهم : المحقّقان الأردبيلي [٥] والخوانساري [٦] ، وصاحبا المدارك
والذخيرة [٧] ، ونسبه في البحار إلى أكثرهم [٨] ، واختاره بعض
مشايخنا.
للأصل ،
وللمستفيضة المصرّحة بأنّ الوضوء بعد الغسل أو قبله بدعة ، كصحيحة سليمان [٩] ، ورواية ابن
سليمان [١٠] ، ومرسلة الفقيه [١١].
[٩] التهذيب ١ : ١٤٠
ـ ٣٩٦ ، الوسائل ٢ : ٢٤٥ أبواب الجنابة ب ٣٣ ح ٩.
[١٠] الكافي ٣ : ٤٥
الطهارة ب ٢٩ ح ١٢ ، التهذيب ١ : ١٤٠ ـ ٣٩٥ ، الوسائل ٢ : ٢٤٥ أبواب الجنابة ب ٣٣
ح ٦.
[١١] لم نعثر عليها
في الفقيه ، والموجود مرسلة محمّد بن أحمد بن يحيى رواها الشيخ في التهذيب ١ : ١٤٠
ـ ٣٩٤ ، والاستبصار ١ : ١٢٦ ـ ٤٣٠ ، الوسائل ٢ : ٢٤٥ أبواب الجنابة ب ٣٣ ح ٥.