responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 2  صفحه : 338

والاستباق [١] ، وكراهة الكون على الجنابة.

ولا تجب إجماعا كما في ظاهر المدارك والبحار [٢] ويشعر به كلام التهذيب [٣] أيضا ، وبلا خلاف كما في صريح الحدائق [٤] ، للأصل ، وصدق الامتثال ، وصحيحتي هشام [٥] ومحمّد [٦] في قضية أم إسماعيل ، والجارية.

وحسنة اليماني : « إنّ عليا لم ير بأسا أن يغسل الرجل رأسه غدوة ويغسل سائر جسده عند الصلاة » [٧].

والرضوي : « ولا بأس بتبعيض الغسل بغسل يديك وفرجك ورأسك ، وتؤخّر غسل جسدك إلى وقت الصلاة » [٨].

وصحيحة حريز ، المتقدّمة في ترتيب الرأس [٩] ، وهي تدلّ على نفي وجوب الموالاة بمعنييها المتقدّمين في الوضوء. بل يستفاد ذلك من سائر الأخبار أيضا.

وفي وجوبها على خائف فجأة الحدث الأكبر قول ، استنادا إلى حرمة إبطال العمل ، وكذا الخائف فجأة الأصغر ـ على القول بإبطاله الغسل ـ لذلك ، وهو ضعيف.

ومنها : البول أمام الغسل‌ إن أمكن ، للاتّفاق على رجحانه ، وللمحافظة‌


[١] البقرة : ١٣٣ ، المائدة : ٤٨.

[٢] المدارك ١ : ٢٩٨ ، البحار ٧٨ : ٥٧.

[٣] التهذيب ١ : ١٣٥.

[٤] الحدائق ٣ : ٨٣.

[٥] التهذيب ١ : ١٣٤ ـ ٣٧٠ ، الاستبصار ١ : ١٢٤ ـ ٤٢٢ ، الوسائل ٢ : ٢٣٦ أبواب الجنابة ب ٢٨ ح ٤.

[٦] التهذيب ١ : ١٣٤ ـ ٣٧١ ، الاستبصار ١ : ١٢٤ ـ ٤٢٣ ، الوسائل ٢ : ٢٣٧ أبواب الجنابة ب ٢٩ ح ١.

[٧] الكافي ٣ : ٤٤ الطهارة ب ٣٠ ح ٨ ، التهذيب ١ : ١٣٤ ـ ٣٧٢ ، الوسائل ٢ : ٢٣٨ أبواب الجنابة ب ٢٩ ح ٣.

[٨] فقه الرضا عليه‌السلام : ٨٥ ، المستدرك ١ : ٤٧٤ أبواب الجنابة ب ٢١ ح ١.

[٩] في ص ٣٢٢.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 2  صفحه : 338
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست