ولا تجب إجماعا
كما في ظاهر المدارك والبحار [٢] ويشعر به كلام التهذيب [٣] أيضا ، وبلا خلاف كما في صريح الحدائق [٤] ، للأصل ، وصدق
الامتثال ، وصحيحتي هشام [٥] ومحمّد [٦] في قضية أم إسماعيل ، والجارية.
وحسنة اليماني : «
إنّ عليا لم ير بأسا أن يغسل الرجل رأسه غدوة ويغسل سائر جسده عند الصلاة » [٧].
والرضوي : « ولا
بأس بتبعيض الغسل بغسل يديك وفرجك ورأسك ، وتؤخّر غسل جسدك إلى وقت الصلاة » [٨].
وصحيحة حريز ،
المتقدّمة في ترتيب الرأس [٩] ، وهي تدلّ على نفي وجوب الموالاة بمعنييها المتقدّمين في
الوضوء. بل يستفاد ذلك من سائر الأخبار أيضا.
وفي وجوبها على
خائف فجأة الحدث الأكبر قول ، استنادا إلى حرمة إبطال العمل ، وكذا الخائف فجأة
الأصغر ـ على القول بإبطاله الغسل ـ لذلك ، وهو ضعيف.
ومنها
: البول أمام الغسل إن أمكن ،
للاتّفاق على رجحانه ، وللمحافظة