responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 2  صفحه : 333

معرفة المعاني في مثل المقام. ولا شك أنّه لا يتوقّف على إلقاء نفسه في الماء بعد خروج جميع بدنه منه ، كما قاله بعض المتأخّرين [١] ، بل لو كان نصف جسده بل أزيد داخلا فيه وغاص في الماء ، يقال : إنّه ارتمس ومقل فيه. ولذا ورد في الحديث : « إذا وقع الذباب في طعامكم فامقلوه ، فإنّ في أحد جناحيه شفاء وفي الآخر سمّا ، يقدّم الذي فيه السم » [٢] فأمر بمقل الذباب مع تحقّق المقل بالنسبة إلى بعضه.

ولا ينافي ذلك الوحدة ، لأنّ المراد وحدة ارتماس الشخص في إدخال ما يتوقّف صدق الارتماس عليه في الماء ، ولا شك أنّ مثل هذا الشخص ارتمس عرفا ارتماسة واحدة.

نعم ، الظاهر اعتبار خروج الرأس والرقبة ، بل الأحوط خروج بعض آخر أيضا ، حتى يصدق عرفا أنّه ارتمس بعد ما لم يكن كذلك ، فإنّه هو الظاهر المتبادر من الحديث ، فلا يحكم بصحة غسل من كان منغمسا في الماء ، فنوى وخرج ، أو تحرّك إلى جانب آخر ، وإن ادّعى والدي ـ رحمه‌الله ـ في المعتمد : الإجماع على صحة الغسل وإن لم يخرج شي‌ء من الأعضاء.

نعم ، يجب على من كان بعضه في الماء أن يحرّك قدمه حتى يصل الماء المتجدّد حال الارتماسة الواحدة تحت قدميه ، لا لتوقّف صدق الارتماسة الواحدة عليه ، بل لوجوب إيصال ماء الغسل إلى كلّ جزء من بدنه بالإجماع والنصوص ، فلا يفيد وصول الماء قبل ذلك الارتماس إلى جزء ، وهو الظاهر ، ولا بعد تمام الارتماس الواحد ، لأنّه ليس ماء الغسل ، بل هو منحصر بماء الارتماسة ، ولذا يحكم بوجوب كون التخليل فيما يحتاج إليه في تلك الحالة.


المحيط ٢ : ٢٤٣ ( غمس ) ، ٢٢٨ ( رمس ).

[١] الكفاية : ٣ ، ونسبه صاحب الحدائق إلى شيخه عبد الله بن صالح البحراني في الحدائق ٣ : ٨١.

[٢] طب الأئمة : ١٠٦ بتفاوت يسير ، البحار ٦١ : ٣١٢ ـ ٧.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 2  صفحه : 333
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست