ومثلها المروي في
العلل ، وزاد فيه : « ولا يجنب الباطن ، والفم من الباطن » [١].
وفيه أيضا : في
غسل الجنابة : « إن شئت أن تمضمض وتستنشق فافعل وليس بواجب ، لأن الغسل على ما ظهر
لا على ما بطن ».
وخبر الحضرمي : «
ليس عليك مضمضة واستنشاق لأنهما من الجوف » [٢].
ومن الظواهر :
معاطف الآذان والآباط ، وعكن البطون في السمان ، وما تحت الثدي من النسوان ،
إجماعا ، مع شهادة العرف في الكلّ ، وخصوص الرضوي المتقدّم [٣] في الأول.
ومنها : السرّة ، ومواضع الكيّ ، وما يبدو من الشق ومن الفرج ،
وأمّا ما يبدو منه عند الجلوس لقضاء الحاجة فالظاهر كونه من الباطن. والأحوط : غسل
ما ظهر من الباطن بالقطع.
ومن البواطن :
داخل الفم والأنف والعين والصماخ والفرج بالإجماع والعرف.
والثقب التي في
الاذن والأنف للحلقة إن كانت بحيث لا يرى باطنها فمن البواطن ، وإلاّ فمن الظواهر.
وشقوق الجراحات
المحشوة بالدواء ، والثقب المحشوة بالنيل للزينة من الباطن ظاهرا إن استقرّ فيها
الحشو بحيث لا يمكن إخراجه أو يعسر ، وإن أمكن ، فالظاهر وجوب الإخراج.
والرابع : المباشرة إجماعا ، لما في الوضوء مع تفصيل ما يتعلّق
بالمقام.
والخامس : إباحة الماء وإطلاقه وطهارته ، وإباحة المكان الذي
يتبعه الهواء