الإجماع عليه ،
وهو الحجة فيه ، مضافا إلى الأصل المؤيّد بخلوّ الأخبار البيانية عنه ، مع خروجه
عن مسمّى الجسد قطعا ، وبالصحيح : « لا تنقض المرأة شعرها إذا اغتسلت من الجنابة »
[١] الشامل لما لا يبلغ إليه الماء مع عدم النقض.
وربما نسب إلى
المقنعة [٢] الخلاف في ذلك وإيجاب غسل الشعر. وفيه تأمّل.
ويظهر الميل إليه
عن جماعة من متأخّري المتأخّرين [٣] ، للنبوي المتقدّم. وصحيحة محمّد ، المتقدّمة [٤].
وصحيحة حجر : « من
ترك شعرة من الجنابة متعمدا فهو في النار » [٥].
وموثّقة الساباطي
: عن المرأة تغتسل وقد ( امتشطت ) بقرامل ولم تنقض شعرها ، كم يجزيها من الماء؟
قال : « مثل الذي يشرب شعرها » [٦] الحديث.
ولدخوله في مصداق
الرأس والجانب الأيمن والأيسر الواردة في الأخبار.
ويضعّف الأول :
بالضعف الخالي عن الانجبار. والبواقي : بعدم الدلالة :
أمّا الثاني :
فلما مرّ. مع أنّه لو أفاد ذلك ، لدلّ على عدم لزوم بلوغ الماء جسدها ، وكفاية
بلوغه الشعر ، وهم لا يقولون به.
وأمّا الثالث :
فلإجمال ما يترك في الشعر ، فكما يمكن أن يكون المعنى : من ترك شعرة ولم يغسلها ،
يمكن أن يكون : من ترك شعرة ولم يخللها ولم يغسل ما
[١] الكافي ٣ : ٤٥
الطهارة ب ٢٩ ح ١٦ ، التهذيب ١ : ١٦٢ ـ ٤٦٦ ، الوسائل ٢ : ٢٥٥ أبواب الجنابة ب ٣٨
ح ٣.