responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 2  صفحه : 319

الإجماع عليه ، وهو الحجة فيه ، مضافا إلى الأصل المؤيّد بخلوّ الأخبار البيانية عنه ، مع خروجه عن مسمّى الجسد قطعا ، وبالصحيح : « لا تنقض المرأة شعرها إذا اغتسلت من الجنابة » [١] الشامل لما لا يبلغ إليه الماء مع عدم النقض.

وربما نسب إلى المقنعة [٢] الخلاف في ذلك وإيجاب غسل الشعر. وفيه تأمّل.

ويظهر الميل إليه عن جماعة من متأخّري المتأخّرين [٣] ، للنبوي المتقدّم. وصحيحة محمّد ، المتقدّمة [٤].

وصحيحة حجر : « من ترك شعرة من الجنابة متعمدا فهو في النار » [٥].

وموثّقة الساباطي : عن المرأة تغتسل وقد ( امتشطت ) بقرامل ولم تنقض شعرها ، كم يجزيها من الماء؟ قال : « مثل الذي يشرب شعرها » [٦] الحديث.

ولدخوله في مصداق الرأس والجانب الأيمن والأيسر الواردة في الأخبار.

ويضعّف الأول : بالضعف الخالي عن الانجبار. والبواقي : بعدم الدلالة :

أمّا الثاني : فلما مرّ. مع أنّه لو أفاد ذلك ، لدلّ على عدم لزوم بلوغ الماء جسدها ، وكفاية بلوغه الشعر ، وهم لا يقولون به.

وأمّا الثالث : فلإجمال ما يترك في الشعر ، فكما يمكن أن يكون المعنى : من ترك شعرة ولم يغسلها ، يمكن أن يكون : من ترك شعرة ولم يخللها ولم يغسل ما‌


[١] الكافي ٣ : ٤٥ الطهارة ب ٢٩ ح ١٦ ، التهذيب ١ : ١٦٢ ـ ٤٦٦ ، الوسائل ٢ : ٢٥٥ أبواب الجنابة ب ٣٨ ح ٣.

[٢] المقنعة : ٥٢.

[٣] منهم الشيخ البهائي في الحبل المتين : ٤٢ ، والفيض الكاشاني في المفاتيح ١ : ٥٦.

[٤] راجع ص ٣١٦.

[٥] التهذيب ١ : ١٣٥ ـ ٣٧٣ ، أمالي الصدوق : ٣٩١ ـ ١١ ، الوسائل ٢ : ١٧٥ أبواب الجنابة ب ١ ح ٥.

[٦] الفقيه ١ : ٥٥ ـ ٢٠٨ بتفاوت يسير ، الوسائل ٢ : ٢٥٧ أبواب الجنابة ب ٣٨ ح ٦ وفي النسخ : « انبسطت » بدل « امتشطت ».

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 2  صفحه : 319
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست