وبهذه الأدلّة
تخصّص بالوضوء صحيحة زرارة : أرأيت ما كان تحت الشعر؟ قال : « كلّ ما أحاط به
الشعر فليس على العباد أن يغسلوه ولا يبحثوا عنه ، ولكن يجري عليه الماء » [٢].
ويخصّص بغير ذلك
ما نفى غسل البواطن.
ولا منافاة في
كفاية ثلاث غرفات للرأس ، ولا في صحيحة محمّد : « الحائض ما بلغ بلل الماء من
شعرها أجزأها » [٣] لما ذكر.
أما الأول :
فلوصول الثلاث إلى البشرة لو كشف شعر الرأس واللحية.
وأما الثاني :
فلإمكان أن يكون المراد بالموصول البشرة ، يعني : البشرة التي بلغ عليها بلل الماء
من الشعر أجزأها ، ولا يحتاج إلى إجراء الماء عليها معها ، ولا إلى التخليل ، بل
لا يحصل له معنى تام غير ذلك ، كما لا يخفى على المتأمّل.
فاحتمال عفو ما
تحت الشعور الكثيفة والاكتفاء بالظاهر ـ كما عن المحقّق الأردبيلي [٤] ـ غير جيّد.
وعلى الثاني [٥] بخصوصه : ما تقدم
في بحث الوضوء ، من صحيحة علي ، وحسنة ابن أبي العلاء [٦] ، مضافا إلى
الرضوي : « وإن كان عليك خاتم فحوّله عند الغسل ، وإن كان عليك دملج وعلمت أنّ
الماء لا يدخل تحته فانزعه » [٧].
وتوهّم مخالفة ذيل
حسنة ابن أبي العلاء ، فاسد ، لاختصاصها بالوضوء ،