responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 2  صفحه : 317

إلاّ ويدخل تحتها الماء » [١].

وبهذه الأدلّة تخصّص بالوضوء صحيحة زرارة : أرأيت ما كان تحت الشعر؟ قال : « كلّ ما أحاط به الشعر فليس على العباد أن يغسلوه ولا يبحثوا عنه ، ولكن يجري عليه الماء » [٢].

ويخصّص بغير ذلك ما نفى غسل البواطن.

ولا منافاة في كفاية ثلاث غرفات للرأس ، ولا في صحيحة محمّد : « الحائض ما بلغ بلل الماء من شعرها أجزأها » [٣] لما ذكر.

أما الأول : فلوصول الثلاث إلى البشرة لو كشف شعر الرأس واللحية.

وأما الثاني : فلإمكان أن يكون المراد بالموصول البشرة ، يعني : البشرة التي بلغ عليها بلل الماء من الشعر أجزأها ، ولا يحتاج إلى إجراء الماء عليها معها ، ولا إلى التخليل ، بل لا يحصل له معنى تام غير ذلك ، كما لا يخفى على المتأمّل.

فاحتمال عفو ما تحت الشعور الكثيفة والاكتفاء بالظاهر ـ كما عن المحقّق الأردبيلي [٤] ـ غير جيّد.

وعلى الثاني [٥] بخصوصه : ما تقدم في بحث الوضوء ، من صحيحة علي ، وحسنة ابن أبي العلاء [٦] ، مضافا إلى الرضوي : « وإن كان عليك خاتم فحوّله عند الغسل ، وإن كان عليك دملج وعلمت أنّ الماء لا يدخل تحته فانزعه » [٧].

وتوهّم مخالفة ذيل حسنة ابن أبي العلاء ، فاسد ، لاختصاصها بالوضوء ،


[١] فقه الرضا عليه‌السلام : ٨٣ ، المستدرك ١ : ٤٧٩ أبواب الجنابة ب ٢٩ ح ٣.

[٢] التهذيب ١ : ٣٦٤ ـ ١١٠٦ ، الوسائل ١ : ٤٧٦ أبواب الوضوء ب ٤٦ ح ٢.

[٣] الكافي ٣ : ٨٢ الحيض ب ٧ ح ٤ ، التهذيب ١ : ٤٠٠ ـ ١٢٤٩ ، الاستبصار ١ : ١٤٨ ـ ٥٠٨ ، الوسائل ١ : ٣١١ أبواب الحيض ب ٢٠ ح ٢.

[٤] مجمع الفائدة ١ : ١٣٧.

[٥] هذا عطف على قوله : ويدل على الأول ، المتقدم في ص ٣١٦.

[٦] المتقدمتين في ص ١٠٦.

[٧] فقه الرضا عليه‌السلام : ٨٤ ، المستدرك ١ : ٤٨٢ أبواب الجنابة ب ٣٣ ح ١.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 2  صفحه : 317
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست