للمحقّق الثاني [١] ، بل عليه
الإجماع كما عن الغنية [٢].
لموثّقة عمّار : «
لا يمس الجنب درهما ولا دينارا عليه اسم الله تعالى » [٣] في الأوّل ، ونقل
الإجماع ، ووجوب تعظيم شعائر الله فيهما.
ويضعف الأوّل :
بعدم الدلالة على الحرمة. والثاني : بعدم الحجية. والثالث : بمنع الدليل على
الكلية.
ثمَّ على القول
بالتحريم في الأوّل : ففي اختصاصه بالجلالة ـ كما في الموجز الحاوي ـ للأصل ،
واحتمال اختصاص الموثّقة ، بجعل الإضافة بيانية. أو مع الرحمن ونحوه من الأعلام في
سائر اللغات ، لكونه علما وظهور الإضافة في اللامية. أو مع سائر أسمائه تعالى ،
وإن لم يكن أعلاما ، كما يعطي أحد الأخيرين ـ على ما قيل [٤] ـ كلام المقنعة ،
والاقتصاد ، والمصباح [٥] ، ومختصره ، والوسيلة ، والغنية ، والجامع [٦] ، لاشتراك الجميع
في وجوب التعظيم ، أوجه.
كما انّ في تعميم
المنع لما جعل جزء اسم ـ كما في عبد الله ـ لقصد الواضع اسمه سبحانه ، وتخصيصه
بغيره للخروج عن الاسم بالجزئية ، وجهين.
ومنها : اللبث في المساجد مطلقا ، وفاقا لغير شاذ يأتي [٧] ، بل للمعظم ، بل
عن الخلاف والغنية الإجماع عليه [٨] ، بل عن المحقّق حيث نقل الإجماع على