responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 2  صفحه : 283

والأوّل مردود : بالضعف وعدم الجابر ، مع أنه لا عموم فيه.

والثاني : بكفاية عمومات الغسل للأمر بغسلهم كسائر التكاليف ، على أنه نقل أمر قيس بالغسل حين أسلم [١].

وقال أسيد وسعد لمصعب وأسعد : كيف تصنعون إذا دخلتم هذا الأمر؟ قالا : نغتسل ونشهد شهادة الحق [٢].

ولا يجزي غسله حال كفره وإن كان واجبا في مذهبه وموافقا في الكيفية له في شرعنا ، لا لعدم صحته ، لعدم تأتّي نية القربة منه ، لمنعه. بل لأنّ الصحة عبارة عن موافقة الأمر ، وهي موقوفة على قصده امتثاله ، وهو في حقّه غير متحقّق ، وإن قصد امتثال أمر آخر ورد في مذهبه.

البحث الثاني : في أحكام الجنب.

وهي كثيرة ، فإنّ من الأمور ما يجب عليه ، وما يستحب ، وما يحرم ، وما يكره ، وما يباح.

فالأوّلان : الغسل عند وجوب غاياته الآتية أو استحبابها.

وأمّا المحرمة :

فمنها : الصلاة مطلقا واجبة كانت أو مندوبة ، بالإجماع والمستفيضة [٣]. وصلاة الميت ليست صلاة ، ولو كانت فهي مستثناة بالأدلّة.

ومنها : الطواف ، كما يأتي في محله.

ومنها : قراءة إحدى العزائم الأربع بالإجماع المحقّق والمنقول في أحكام الراوندي والمعتبر والمنتهى والتذكرة [٤] واللوامع وغيرها [٥] ، وهو الحجة ، مضافا إلى‌


[١] سنن أبي داود ١ : ٩٨ ـ ٣٥٥.

[٢] المغني لابن قدامة ١ : ٢٤٠.

[٣] الوسائل ٢ : ٢٠٥ أبواب الجنابة ب ١٤.

[٤] فقه القرآن ( أحكام الراوندي ) ١ : ٥٠ ، المعتبر ١ : ١٨٦ ، المنتهى ١ : ٨٦ ، التذكرة ١ : ٢٤.

[٥] السرائر ١ : ١١٧.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 2  صفحه : 283
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست