وخلافا لمن سبق
بصنفيه [٢] في الثاني [٣] ، مضافا إلى المحقّق في النافع والشرائع ، فتردّد [٤] ، والمعتبر [٥] والأردبيلي [٦] فنفيا الوجوب
صريحا.
وهو الحق ، لما
مرّ من الأصل ، مضافا إلى مفهوم أخبار الالتقاء المعارض مع ما مرّ ـ لو دلّ ـ بالعموم
من وجه ، الموجب للرجوع إلى الأصل أيضا.
مع أنّ بعد انتفاء
الوجوب في الأوّل بالخبر الخاص يثبت هنا أيضا بالإجماع المركّب الذي ادّعوه ، بل
لعلّ ثبوته هنا أشدّ وأظهر.
وقد ظهر مما مرّ
عدم وجوب الغسل بوطء البهيمة بدون الإنزال إدخالا واستدخالا ، كما هو الأشهر على
ما صرّح به جمع ممّن تأخّر [٧]. خلافا لجماعة [٨] ، بل نسبه في اللوامع إلى الشهرة ، فأوجبوا الغسل لبعض ما
مرّ مع جوابه.
فروع :
أ : المفعول به إن
كان امرأة موطوءة في قبلها يجب عليها الغسل وإن لم ينزل إجماعا ، بل ضرورة ، وهو
الحجة فيه ، مضافا إلى صحيحة محمّد ، المتقدّمة [٩].
ولا يجب إن كان
غيرها سواء كان امرأة موطوءة في دبرها أو غلاما كذلك وإن أنزل الفاعل ، للأصل
الخالي عن معارضة أكثر ما تقدّم ـ لو قلنا بمعارضة له في الفاعل ـ لاختصاص طائفة
منه بالفاعل وإجمال طائفة أخرى ، وهي ما تضمّن