responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 2  صفحه : 277

ودعوى شمول أخبار الالتقاء للمورد ضعيف كما مر [١].

وخلافا لمن سبق بصنفيه [٢] في الثاني [٣] ، مضافا إلى المحقّق في النافع والشرائع ، فتردّد [٤] ، والمعتبر [٥] والأردبيلي [٦] فنفيا الوجوب صريحا.

وهو الحق ، لما مرّ من الأصل ، مضافا إلى مفهوم أخبار الالتقاء المعارض مع ما مرّ ـ لو دلّ ـ بالعموم من وجه ، الموجب للرجوع إلى الأصل أيضا.

مع أنّ بعد انتفاء الوجوب في الأوّل بالخبر الخاص يثبت هنا أيضا بالإجماع المركّب الذي ادّعوه ، بل لعلّ ثبوته هنا أشدّ وأظهر.

وقد ظهر مما مرّ عدم وجوب الغسل بوطء البهيمة بدون الإنزال إدخالا واستدخالا ، كما هو الأشهر على ما صرّح به جمع ممّن تأخّر [٧]. خلافا لجماعة [٨] ، بل نسبه في اللوامع إلى الشهرة ، فأوجبوا الغسل لبعض ما مرّ مع جوابه.

فروع :

أ : المفعول به إن كان امرأة موطوءة في قبلها يجب عليها الغسل وإن لم ينزل إجماعا ، بل ضرورة ، وهو الحجة فيه ، مضافا إلى صحيحة محمّد ، المتقدّمة [٩].

ولا يجب إن كان غيرها سواء كان امرأة موطوءة في دبرها أو غلاما كذلك وإن أنزل الفاعل ، للأصل الخالي عن معارضة أكثر ما تقدّم ـ لو قلنا بمعارضة له في الفاعل ـ لاختصاص طائفة منه بالفاعل وإجمال طائفة أخرى ، وهي ما تضمّن‌


[١] في ص ٢٧٢.

[٢] المختصر النافع : ٨ ، الشرائع ١ : ٢٦.

[٢] في ص ٢٧٤ ممن تردد في وجوب الغسل بالوطء في دبر المرأة ، ومن جزم بعدم وجوب الغسل.

[٣] يعني : الوطء في دبر الغلام.

[٤] المعتبر ١ : ١٨١.

[٥] مجمع الفائدة ١ : ١٣٣.

[٦] نسبه إلى الأكثر في المدارك ١ : ٢٧٦ ، وإلى المشهور في الحدائق ٣ : ١٢.

[٧] منهم العلامة في المختلف : ٣١ ، والشهيد في الذكرى : ٢٧ ، والشهيد الثاني في المسالك ١ : ٧.

[٨] في ص ٢٦٨.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 2  صفحه : 277
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست