responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 2  صفحه : 262

بإحساسها انفصال المني عن موضعه بالتلذّذ والفتور ما لم يعلم بخروجه.

و : لو وجد المكلّف منيا في جسده أو ثوبه ، يجب عليه الغسل إذا علم أنه منه بالإجماع ، لما مرّ [١] من وجوبه بخروجه ، ولموثّقتي سماعة ، المتقدّمتين [٢].

ومقتضى إطلاقهما وإن كان وجوبه على واجده في جسده أو ثوبه وإن احتمل كونه من غيره ، لكن تقيّدان بما مرّ ، لرواية أبي بصير : عن الرجل يصيب بثوبه منيا ولم يعلم أنه احتلم ، قال : « ليغسل ما وجد بثوبه وليتوضّأ » [٣]. فإنها خاصة بما إذا لم يعلم أنّه منيّه بالإجماع ، فتكون أخصّ منهما فتخصّصان بها.

ولو قطع النظر عن خصوصيتها تتعارضان بالتساوي ويرجع إلى الأصل ، ومقتضاه ما ذكرناه أيضا.

وجعلهما أخصّ منها ، باعتبار تقييدهما بكون الوجدان بعد الانتباه من النوم وإطلاقها من هذه الجهة ، ولازمه تقييدها بذلك ، باطل ، إذ لم تقيّد الموثّقتان إلاّ بالوجدان بعد الانتباه مطلقا ، سواء كان مع فاصلة مدّة أو لا ، والوجدان في الرواية أيضا يكون بعد نوم لا محالة ، بل في قوله : « ولم يعلم أنه احتلم » دلالة على ذلك ، وإلاّ علم أنّه لم يحتلم فتتساويان.

ولو سلّم تقييدهما بذلك دونها ، فتتعارضان بالعموم من وجه ، لما ذكرنا من اختصاصها بغير العالم ، فيرجع إلى الأصل أيضا.

وحمل قوله : « وليتوضّأ » فيها على الغسل خلاف الأصل.

وإثباته بعدم وجوب الوضوء قطعا ، مردود : بأنّه إن أريد عدم وجوبه مطلقا فممنوع ، لجواز كونه محدثا بنوم أو غيره ، فيكون المعنى : وليتوضّأ إن كان محدثا‌


[١] في ص ٢٥٢ ، ٢٥٣.

[٢] في ص ٢٥٣.

[٣] التهذيب ١ : ٣٦٧ ـ ١١١٧ ، الاستبصار ١ : ١١١ ـ ٣٦٩ ، الوسائل ٢ : ١٩٨ أبواب الجنابة ب ١٠ ح ٣.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 2  صفحه : 262
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست