بإحساسها انفصال
المني عن موضعه بالتلذّذ والفتور ما لم يعلم بخروجه.
و : لو وجد
المكلّف منيا في جسده أو ثوبه ، يجب عليه الغسل إذا علم أنه منه بالإجماع ، لما
مرّ [١] من وجوبه بخروجه ، ولموثّقتي سماعة ، المتقدّمتين [٢].
ومقتضى إطلاقهما
وإن كان وجوبه على واجده في جسده أو ثوبه وإن احتمل كونه من غيره ، لكن تقيّدان
بما مرّ ، لرواية أبي بصير : عن الرجل يصيب بثوبه منيا ولم يعلم أنه احتلم ، قال :
« ليغسل ما وجد بثوبه وليتوضّأ » [٣]. فإنها خاصة بما إذا لم يعلم أنّه منيّه بالإجماع ، فتكون
أخصّ منهما فتخصّصان بها.
ولو قطع النظر عن
خصوصيتها تتعارضان بالتساوي ويرجع إلى الأصل ، ومقتضاه ما ذكرناه أيضا.
وجعلهما أخصّ منها
، باعتبار تقييدهما بكون الوجدان بعد الانتباه من النوم وإطلاقها من هذه الجهة ،
ولازمه تقييدها بذلك ، باطل ، إذ لم تقيّد الموثّقتان إلاّ بالوجدان بعد الانتباه
مطلقا ، سواء كان مع فاصلة مدّة أو لا ، والوجدان في الرواية أيضا يكون بعد نوم لا
محالة ، بل في قوله : « ولم يعلم أنه احتلم » دلالة على ذلك ، وإلاّ علم أنّه لم
يحتلم فتتساويان.
ولو سلّم تقييدهما
بذلك دونها ، فتتعارضان بالعموم من وجه ، لما ذكرنا من اختصاصها بغير العالم ، فيرجع
إلى الأصل أيضا.
وحمل قوله : «
وليتوضّأ » فيها على الغسل خلاف الأصل.
وإثباته بعدم وجوب
الوضوء قطعا ، مردود : بأنّه إن أريد عدم وجوبه مطلقا فممنوع ، لجواز كونه محدثا
بنوم أو غيره ، فيكون المعنى : وليتوضّأ إن كان محدثا