responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 2  صفحه : 217

وضعفه منجبر بالشهرة المحقّقة والمحكية مستفيضة [١] ، بل بالإجماع المصرّح به في الخلاف وعن ظاهر التبيان ومجمع البيان [٢].

والاستدلال بقوله سبحانه ( لا يَمَسُّهُ ) [٣] ضعيف لا لاحتمال رجوع الضمير إلى الكتاب المكنون بل هو أقرب للأقربية ، أو لعدم ثبوت الحقيقة الشرعية في الطهارة ، إمّا مطلقا أو عند نزول الآية ، لأنّهما وإن كانا كذلك إلاّ أنّ المستفاد من روايات الأئمة إرادة القرآن والطهارة الشرعية :

ففي رواية ابن عبد الحميد : « المصحف لا تمسّه على غير طهر ولا جنبا ، ولا تمسّ خطه ، ولا تعلّقه ، إن الله يقول ( لا يَمَسُّهُ إِلاَّ الْمُطَهَّرُونَ ) » [٤].

وفي المجمع عن الباقر عليه‌السلام : في قوله ( لا يَمَسُّهُ إِلاَّ الْمُطَهَّرُونَ ) قال : « من الأحداث والخباثات » [٥].

وضعفهما ـ لو كان ـ منجبر بدعوى الإجماع عليه في المجمع ، وباشتهاره بين الأصحاب.

بل لعدم ثبوت دلالة الجملة الخبرية على الوجوب ، كما بيّنّا في موضعه ، وصرّح به جماعة منهم الأردبيلي ، وفي المدارك والبحار [٦].

ومنه يظهر عدم دلالة خبر ابن عبد الحميد ، لجواز كون قوله : « لا تمسّه » خبرا. مع وقوع النهي فيه عن التعليق أيضا ، وهو ليس حراما إجماعا. فظاهر اتّحاد السياق يشعر بعدم إرادة الوجوب في المس أيضا ، وتخصيصه بالتعليق المستلزم‌


[١] المعتبر ١ : ١٧٦ ، الذخيرة : ١.

[٢] الخلاف ١ : ١٠٠ ، التبيان ٩ : ٥١٠ ، مجمع البيان ٥ : ٢٢٦.

[٣] الواقعة : ٧٩.

[٤] التهذيب ١ : ١٢٧ ـ ٣٤٤ ، الاستبصار ١ : ١١٣ ـ ٣٧٨ ، الوسائل ١ : ٣٨٤ أبواب الوضوء ب ١٢ ح ٣.

[٥] راجع الرقم ص ٢١٦ الرقم (١٠).

[٦] المدارك ١ : ٢٤١ ، البحار ٧٧ : ٢٥٦.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 2  صفحه : 217
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست