وضعفه منجبر
بالشهرة المحقّقة والمحكية مستفيضة [١] ، بل بالإجماع المصرّح به في الخلاف وعن ظاهر التبيان
ومجمع البيان [٢].
والاستدلال بقوله
سبحانه ( لا يَمَسُّهُ )[٣] ضعيف لا لاحتمال
رجوع الضمير إلى الكتاب المكنون بل هو أقرب للأقربية ، أو لعدم ثبوت الحقيقة
الشرعية في الطهارة ، إمّا مطلقا أو عند نزول الآية ، لأنّهما وإن كانا كذلك إلاّ
أنّ المستفاد من روايات الأئمة إرادة القرآن والطهارة الشرعية :
ففي رواية ابن عبد
الحميد : « المصحف لا تمسّه على غير طهر ولا جنبا ، ولا تمسّ خطه ، ولا تعلّقه ،
إن الله يقول ( لا يَمَسُّهُ إِلاَّ الْمُطَهَّرُونَ ) » [٤].
وفي المجمع عن
الباقر عليهالسلام : في قوله ( لا يَمَسُّهُ إِلاَّ الْمُطَهَّرُونَ ) قال : « من
الأحداث والخباثات » [٥].
وضعفهما ـ لو كان
ـ منجبر بدعوى الإجماع عليه في المجمع ، وباشتهاره بين الأصحاب.
بل لعدم ثبوت
دلالة الجملة الخبرية على الوجوب ، كما بيّنّا في موضعه ، وصرّح به جماعة منهم
الأردبيلي ، وفي المدارك والبحار [٦].
ومنه يظهر عدم
دلالة خبر ابن عبد الحميد ، لجواز كون قوله : « لا تمسّه » خبرا. مع وقوع النهي
فيه عن التعليق أيضا ، وهو ليس حراما إجماعا. فظاهر اتّحاد السياق يشعر بعدم إرادة
الوجوب في المس أيضا ، وتخصيصه بالتعليق المستلزم