ولما [١] بعد الاستثناء في
صحيحة الحلبي : « أسبغ الوضوء إن وجدت ماء وإلاّ فإنّه يكفيك اليسير » [٢] قال ـ رحمهالله ـ : واليسير
بإطلاقه يتناول ما لا جري معه.
ولمرسلة الكليني ،
السابقة [٣] ، وصحيحة علي : عن
الرجل الجنب أو على غير وضوء لا يكون معه ماء وهو يصيب ثلجا وصعيدا ، أيّهما أفضل
أيتيمّم أم يتمسّح بالثلج وجهه؟ قال : « الثلج إذا بلّ رأسه وجسده أفضل ، فإن لم
يقدر على أن يغتسل به فليتيمّم » [٤].
وخبر ابن شريح :
يصيبنا الدمق والثلج ونريد أن نتوضّأ ولا نجد إلاّ ماء جامدا ، فكيف أتوضّأ أدلك
به جلدي؟ قال : « نعم » [٥].
وتخصيص [٦] ثانيهما بحال
الاضطرار ، للإجماع ، ولما قبل الاستثناء من صحيحة الحلبي ، وللإطلاقات الأولى
المقيّدة بحال الاختيار بالأخبار المذكورة.
ويجاب عنه : بضعف
كلّ من التخصيصين.
أما الأول : فلعدم
صلاحية ما ذكر له.
أما الإطلاقات
الثانية : فلأنها إنما يعلم تقييدها بحال الاضطرار إجماعا لو اختصّت بالبلّ الخالي
عن الجريان المباين للغسل ، وليس كذلك بل أعم منه.
[١] عطف على قوله
: « للإطلاقات » وهكذا قوله الآتي : « ولمرسلة ».
[٢] التهذيب ١ : ١٣٨
ـ ٣٨٨ ، الاستبصار ١ : ١٢٣ ـ ٤١٨ ، الوسائل ١ : ٤٨٥ أبواب الوضوء ب ٥٢ ح ٤.