والرواية الواردة
في بقاء لمعة من جسد رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم وأخذه الماء من بلل شعره ومسحه ذلك الموضع مروية في نوادر
الراوندي وغيره [١].
والرضوي : « وأدنى
ما يكفيك ويجزيك من الماء ما يبلّ به جسدك مثل الدهن » [٢].
خلافا في الأول [٣] للمقنعة والنهاية
[٤] وصريح والدي العلاّمة ، فاكتفوا بمجرد البلل الخالي عن الجري حال الضرورة ،
مع إمكان حمل كلام الأولين على الاجتزاء بأقلّ الجري حال الضرورة ، فيوافقان في
حال الاضطرار لما عليه الشهرة ، وفي الاختيار لما يأتي من مختار الناصرية [٥].
واستدلّ والدي ـ رحمهالله ـ بمطلقات أوامر
الغسل المتوقّف على الجريان ، وإطلاقات كفاية البل ، كخبري الغنوي : « يجزيك من
الغسل والاستنجاء ما بلّت يمينك » [٦] كما في أحدهما و « ما بللت يدك » [٧] كما في الآخر.
وصحيحة زرارة ،
المتقدّمة [٨] ، وصحيحة محمّد : « يأخذ أحدكم الراحة من الدهن فيملأ بها
جسده ، والماء أوسع من ذلك » [٩] وأخبار الدهن الظاهرة فيما لا يتحقق معه الجريان.
بتخصيص أول
الإطلاقين بحال الاختيار ، للإطلاقات الثانية المقيدة بحال