responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 2  صفحه : 194

عليه الماء فقد طهر » [١] تقيّد إطلاقات الدهن وكفاية مسّ الماء للجلد [٢].

وتؤيد المطلوب أيضا : صحيحة علي : فيمن أصابه المطر وابتلّت أعضاء وضوئه : « إن غسله فإنّ ذلك يجزيه » [٣].

ويكفي أقلّه ، بأن ينتقل كلّ جزء من الماء من محله إلى غيره ، كما ذكره الفقهاء إمّا صريحا ، أو بتمثيلهم بالدهن الذي لا يزيد عنه غالبا ، لصدق الغسل معه ، ولذا ورد كفاية مثل ما على الحشفة في غسل البول [٤].

ولحسنة زرارة : « الجنب ما جرى عليه الماء من جسده قليله وكثيره فقد أجزأه » [٥].

وصحيحته في الوضوء : « إذا مس جلدك الماء فحسبك » [٦].

ومرسلة الكليني : في رجل كان معه من الماء مقدار كف وحضرت الصلاة فقال : « يقسّمه أثلاثا ثلث للوجه ، وثلث لليد اليمنى ، وثلث لليسرى » [٧].

والأخبار المصرّحة بكفاية مثل الدهن في الوضوء أو الغسل [٨] ، فإنّ التدهين يتحقّق بمثل هذا الجري أيضا ، فتشمله أخباره.


[١] الكافي ٣ : ٤٣ الطهارة ب ٢٩ ح ١ ، التهذيب ١ : ١٣٢ ـ ٣٦٥ ، الاستبصار ١ : ١٢٣ ـ ٤٢٠ ، الوسائل ٢ : ٢٢٩ أبواب الجنابة ب ٢٦ ح ١.

[٢] الوسائل ١ : ٤٨٤ أبواب الوضوء ب ٥٢.

[٣] التهذيب ١ : ٣٥٩ ـ ١٠٨٢ ، الاستبصار ١ : ٧٥ ـ ٢٣١ ، الوسائل ١ : ٤٥٤ أبواب الوضوء ب ٣٦ ح ١.

[٤] الوسائل ١ : ٣٤٣ أبواب أحكام الخلوة ب ٢٦.

[٥] الكافي ٣ : ٢١ الطهارة ب ١٤ ح ٤ ، التهذيب ١ : ١٣٧ ـ ٣٨٠ ، الاستبصار ١ : ١٢٣ ـ ٤١٦ ، الوسائل ٢ : ٢٤ أبواب الجنابة ب ٣١ ح ٣.

[٦] الكافي ٣ : ٢٢ الطهارة ب ١٤ ح ٧ ، التهذيب ١ : ١٣٧ ـ ٣٨١ ، الاستبصار ١ : ١٢٣ ـ ٤١٧ ، الوسائل ١ : ٤٨٥ أبواب الوضوء ب ٥٢ ح ٣.

[٧] الكافي ٣ : ٢٧ الطهارة ب ١٧ ح ٩ ، الوسائل ١ : ٤٣٨ أبواب الوضوء ب ٣١ ح ٩.

[٨] الوسائل ١ : ٤٨٤ أبواب الوضوء ب ٥٢.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 2  صفحه : 194
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست