عليه الماء فقد
طهر » [١] تقيّد إطلاقات الدهن وكفاية مسّ الماء للجلد [٢].
وتؤيد المطلوب
أيضا : صحيحة علي : فيمن أصابه المطر وابتلّت أعضاء وضوئه : « إن غسله فإنّ ذلك
يجزيه » [٣].
ويكفي أقلّه ، بأن
ينتقل كلّ جزء من الماء من محله إلى غيره ، كما ذكره الفقهاء إمّا صريحا ، أو
بتمثيلهم بالدهن الذي لا يزيد عنه غالبا ، لصدق الغسل معه ، ولذا ورد كفاية مثل ما
على الحشفة في غسل البول [٤].
ولحسنة زرارة : «
الجنب ما جرى عليه الماء من جسده قليله وكثيره فقد أجزأه » [٥].
وصحيحته في الوضوء
: « إذا مس جلدك الماء فحسبك » [٦].
ومرسلة الكليني :
في رجل كان معه من الماء مقدار كف وحضرت الصلاة فقال : « يقسّمه أثلاثا ثلث للوجه
، وثلث لليد اليمنى ، وثلث لليسرى » [٧].
والأخبار المصرّحة
بكفاية مثل الدهن في الوضوء أو الغسل [٨] ، فإنّ التدهين يتحقّق بمثل هذا الجري أيضا ، فتشمله
أخباره.
[١] الكافي ٣ : ٤٣
الطهارة ب ٢٩ ح ١ ، التهذيب ١ : ١٣٢ ـ ٣٦٥ ، الاستبصار ١ : ١٢٣ ـ ٤٢٠ ، الوسائل ٢
: ٢٢٩ أبواب الجنابة ب ٢٦ ح ١.