يديه ثلاثا؟ قيل :
نعم ، لأنه مسح لا بماء الوضوء. والوجه : الجواز ، لأنه لا ينفك من ماء الوضوء
الأصلي. انتهى.
ولا يخفى أنه غير
جوازها ، ولذا قال بعض من صرّح بحرمتها بعدم بطلان الوضوء معها على الإطلاق ، وعدم
البأس بمزج ماء الوضوء بغيره في المسح بعد بقاء مائه ، ولذا نسب الجماعة إلى
المعتبر ، القول بعدم إبطال الثالثة للوضوء [١]. وهو كذلك إن لم يحصل المسح بمائها. ولزومه إذا كانت في
اليسرى ظاهر ، وفي الوجه واليمنى غير ظاهر ، لاضمحلاله بما يرد عليه من بقية ماء
الوضوء.
فروع :
أ : تحريم الثالثة
إنّما هو إذا كان بقصد الوضوء ، كما هو ظاهر بعض أخباره.
وإطلاق بعض آخر لا
يفيد ، لوجوب الاقتصار على موضع انجباره. فلا يحرم لو غسل لا بقصده إلاّ أنه يبطل
الوضوء بها لو أتى بها في اليسرى.
ب : لا تكرار في
المسح عندنا لا وجوبا ولا استحبابا ، للأصل ، والإجماعين ، وبعض النصوص المتقدّمة [٢] المؤيدة
بالوضوءات البيانية. وبذلك يقيّد إطلاق ما مرّ من أنّ الوضوء مثنى مثنى أو مرتين.
ولو كرّره لم يأثم
إلاّ مع قصد المشروعية ، وعليه ينزل إطلاق التحريم في كلام الشيخين [٣] وابني حمزة
وإدريس [٤] ، بل كلام الأخير صريح فيه. ويكون حينئذ وضوؤه صحيحا بغير
خلاف ، كما في السرائر وعن الذكرى [٥] ، بل إجماعا كما في اللوامع.
وهل يكره بدون ذلك
القصد؟ صرّح به في اللوامع ، مدّعيا عليه الشهرة بل
[١] منهم صاحب
المدارك ١ : ٢٣٤ ، وصاحب الحدائق ٢ : ٣٤٧ ، ويستفاد من المعتبر ١ : ١٦٠.