« واحدة من حدث
البول ، واثنتان من الغائط ، وثلاث من الجنابة » [١].
والخبر : عن الرجل
يبول ولم يمس يده اليمنى شيء ، أيدخلها في وضوئه قبل أن يغسلها؟ قال : « لا ، حتى
يغسلها » قلت : فإنّه استيقظ من نومه ولم يبل ، أيدخل يده في وضوئه قبل أن يغسلها؟
قال : « لا ، لأنه لا يدري حيث باتت يده فليغسلها » [٢].
ومرسلة الفقيه : «
اغسل يدك من البول مرّة ، ومن الغائط مرّتين ، ومن الجنابة ثلاثا » وقال : « اغسل
يدك من النوم مرّة » [٣].
وأمّا رواية حريز
: « يغسل الرجل يده من النوم مرّة ، ومن الغائط والبول مرّتين » [٤] فلا تنافي ما
تقدّم ، إذ يمكن أن يكون الأمر بالمرّتين للأخبثين معا ، بل هو الظاهر ، لأنّه
الغالب مع الغائط.
وظهور بعض تلك
الأخبار في الوجوب غير مفيد له ، لعدم القول به ، مع وجود ضرب من المعارض.
وخلافا للنفلية
والبيان ، فأطلق المرّة في الجميع [٥] ، واللمعة فالمرّتين فيه [٦] ، ولم نعثر على
مستندهما.
ثمَّ هذا الغسل هل
هو لدفع النجاسة المتوهّمة فلا يكون في غير القليل ولا
[١] الكافي ٣ : ١٢
الطهارة ب ٨ ح ٥ ، التهذيب ١ : ٣٦ ـ ٩٦ ، الاستبصار ١ : ٥٠ ـ ١٤١ ، الوسائل ١ :
٤٢٧ أبواب الوضوء ب ٢٧ ح ١.
[٢] الكافي ٣ : ١١
الطهارة ب ٨ ح ٢ ، التهذيب ١ : ٣٩ ـ ١٠٦ ، الاستبصار ١ : ٥١ ـ ١٤٥ ، الوسائل ١ :
٤٢٨ أبواب الوضوء ب ٢٧ ح ٣.
[٣] النفلية : ٦
وفيه : وغسل اليدين من الزند مرة من النوم والبول والغائط والمشهور فيه مرتان ،
البيان :١١.
[٤] الفقيه ١ : ٢٩ ـ
٩١ و ٩٢ ، الوسائل ١ : ٤٢٨ أبواب الوضوء ب ٢٧ ح ٤ ، ٥.
[٥] التهذيب ١ : ٣٦
ـ ٩٧ ، الاستبصار ١ : ٥٠ ـ ١٤٢ ، الوسائل ١ : ٤٢٧ أبواب الوضوء ب ٢٧ ح ٢.