responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 2  صفحه : 166

« واحدة من حدث البول ، واثنتان من الغائط ، وثلاث من الجنابة » [١].

والخبر : عن الرجل يبول ولم يمس يده اليمنى شي‌ء ، أيدخلها في وضوئه قبل أن يغسلها؟ قال : « لا ، حتى يغسلها » قلت : فإنّه استيقظ من نومه ولم يبل ، أيدخل يده في وضوئه قبل أن يغسلها؟ قال : « لا ، لأنه لا يدري حيث باتت يده فليغسلها » [٢].

ومرسلة الفقيه : « اغسل يدك من البول مرّة ، ومن الغائط مرّتين ، ومن الجنابة ثلاثا » وقال : « اغسل يدك من النوم مرّة » [٣].

وأمّا رواية حريز : « يغسل الرجل يده من النوم مرّة ، ومن الغائط والبول مرّتين » [٤] فلا تنافي ما تقدّم ، إذ يمكن أن يكون الأمر بالمرّتين للأخبثين معا ، بل هو الظاهر ، لأنّه الغالب مع الغائط.

وظهور بعض تلك الأخبار في الوجوب غير مفيد له ، لعدم القول به ، مع وجود ضرب من المعارض.

وخلافا للنفلية والبيان ، فأطلق المرّة في الجميع [٥] ، واللمعة فالمرّتين فيه [٦] ، ولم نعثر على مستندهما.

ثمَّ هذا الغسل هل هو لدفع النجاسة المتوهّمة فلا يكون في غير القليل ولا‌


[١] الكافي ٣ : ١٢ الطهارة ب ٨ ح ٥ ، التهذيب ١ : ٣٦ ـ ٩٦ ، الاستبصار ١ : ٥٠ ـ ١٤١ ، الوسائل ١ : ٤٢٧ أبواب الوضوء ب ٢٧ ح ١.

[٢] الكافي ٣ : ١١ الطهارة ب ٨ ح ٢ ، التهذيب ١ : ٣٩ ـ ١٠٦ ، الاستبصار ١ : ٥١ ـ ١٤٥ ، الوسائل ١ : ٤٢٨ أبواب الوضوء ب ٢٧ ح ٣.

[٣] النفلية : ٦ وفيه : وغسل اليدين من الزند مرة من النوم والبول والغائط والمشهور فيه مرتان ، البيان :١١.

[٤] الفقيه ١ : ٢٩ ـ ٩١ و ٩٢ ، الوسائل ١ : ٤٢٨ أبواب الوضوء ب ٢٧ ح ٤ ، ٥.

[٥] التهذيب ١ : ٣٦ ـ ٩٧ ، الاستبصار ١ : ٥٠ ـ ١٤٢ ، الوسائل ١ : ٤٢٧ أبواب الوضوء ب ٢٧ ح ٢.

[٦] اللمعة : ١٨.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 2  صفحه : 166
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست