responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 2  صفحه : 160

التشريك.

وكذا لو لم يتمكّن بنفسه من إمرار اليد على العضو ولكن أمكن أن يمرّ أحد يده عليه ، لا يجب عليه ذلك.

ط : يتحقق الاضطرار بعدم الإمكان وبحصول العسر والحرج ، وعلى الثاني لو تحمّله وتوضّأ بنفسه ، فالظاهر البطلان ، إذ ليس الحرج من الدين.

التاسع : أن يكون بالماء المطلق‌ ، فلا يجوز بالمضاف ولو اضطرارا ، وتدلّ عليه الآيات والأخبار المصرّحة بوجوب التيمّم عند عدم الماء [١] الذي هو حقيقة في المطلق ، وقد مرّ في بحث المياه [٢].

العاشر : أن يكون بالماء الطاهر‌ ، فلا يجوز بالنجس بالإجماع ، بل الضرورة ، واستفاضة النصوص المعتبرة [٣] المتقدّمة كثير منها في بحث المياه ، ومنها المروي في تفسير النعماني ـ المنجبر بما ذكر ـ عن مولانا أمير المؤمنين عليه‌السلام : « إنّ الله تعالى فرض الوضوء على عباده بالماء الطاهر » [٤].

الحادي عشر : أن يكون بالماء المباح‌ ، فلا يجوز بالمغصوب ، للنهي المفسد للعبادة.

الثاني عشر : أن يكون في المكان المباح‌ ، فيبطل الوضوء في المغصوب من المكان إذا كان مجموع الهواء المحيط بالمتوضّئ مغصوبا. ولا يبطل الوضوء بالاستقرار على شي‌ء مغصوب كآجر أو فرش أو نعل ممّا يختص الغصب به ولا يتبعه الهواء.

ويأتي الوجه في ذلك وفي التفرقة في بحث التيمّم في المكان المغصوب.

تتميم : هل يشترط في صحة الوضوء طهارة العضو قبل التوضؤ أم لا؟ الظاهر الثاني. ويأتي تحقيقه في بحث الغسل.


[١] الوسائل ٣ : ٣٤٢ أبواب التيمم ب ٢.

[٢] ج ١ ص ١٣٠ المسألة الأولى.

[٣] الوسائل ١ : ١٦٩ أبواب الماء المطلق ب ١٣.

[٤] تفسير النعماني ( المطبوع في البحار ) ٩٣ : ٢٨ ، المستدرك ١ : ٢٨٩ أبواب الوضوء ب ١ ح ١٢.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 2  صفحه : 160
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست