أ : لو أمكنت
المباشرة في البعض ، وجبت إذا كان عضوا تاما ، للأمر بغسله المقتضي للمباشرة ، كما
مرّ.
وفي وجوبها إن
أمكنت في بعض من عضو احتمال ، وعدمه أظهر.
ب : لو احتاجت
التولية إلى أجرة مقدورة وجبت ، لوجوب مقدمة الواجب ، إلاّ إذا كان بذلها مضرّا
بحاله.
ج : النية عند
تولية الغير على المكلّف نفسه ، وفاقا للقواعد [١] واللوامع ، لأنّ الواجب عليه ، فينوي القبول ، لا على
المباشر ، كما هو ظاهر المدارك [٢].
د : لو أمكن الغمس
في الماء ، وجب ، ولا تجوز التولية ، ووجهه ظاهر.
هـ : لو توقفت
تولية الغير على إجباره أو لمس غير المحرم ، فالظاهر سقوطها. ( ثمَّ ) [٣] لو استنابه مع
ذلك أثم ، بل الأظهر بطلان وضوئه ، لأنّ القبول لا يحصل إلاّ بمسّ عضو المجبور أو
غير المحرم ، وهما منهيان عنهما.
و : لو كان المنوب
عنه أعمى لا يرى عمل النائب ، وجب عليه تحصيل العلم بصحة العمل. ولو لم يمكن ، وجب
استنابة العدل أو إقامة ناظر عدل. وحمل أفعال المسلم على الصحة مطلقا حتى في مثل
المقام غير ثابت.
ز : لا بأس بتعدّد
النوّاب ولو في عضو واحد ، للأصل. ولا يلزم على المستنيب تجديد النية بتجدد
النائب.
ح : لو تمكن من
الغسل ولم يتمكّن من رفع اليد ، يجب عليه الاقتصار في الاستنابة على الرفع ،
والوجه ظاهر. ولو لم يتمكّن من الغسل مستقلاّ ولكن أمكنه الشركة مع النائب ، بحيث
لم يكن كلّ منهما غاسلا ، فالظاهر عدم وجوب