responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 2  صفحه : 159

توصّل إلى الطهارة بالممكن فيكون واجبا ، ضعيف.

فروع :

أ : لو أمكنت المباشرة في البعض ، وجبت إذا كان عضوا تاما ، للأمر بغسله المقتضي للمباشرة ، كما مرّ.

وفي وجوبها إن أمكنت في بعض من عضو احتمال ، وعدمه أظهر.

ب : لو احتاجت التولية إلى أجرة مقدورة وجبت ، لوجوب مقدمة الواجب ، إلاّ إذا كان بذلها مضرّا بحاله.

ج : النية عند تولية الغير على المكلّف نفسه ، وفاقا للقواعد [١] واللوامع ، لأنّ الواجب عليه ، فينوي القبول ، لا على المباشر ، كما هو ظاهر المدارك [٢].

د : لو أمكن الغمس في الماء ، وجب ، ولا تجوز التولية ، ووجهه ظاهر.

هـ : لو توقفت تولية الغير على إجباره أو لمس غير المحرم ، فالظاهر سقوطها. ( ثمَّ ) [٣] لو استنابه مع ذلك أثم ، بل الأظهر بطلان وضوئه ، لأنّ القبول لا يحصل إلاّ بمسّ عضو المجبور أو غير المحرم ، وهما منهيان عنهما.

و : لو كان المنوب عنه أعمى لا يرى عمل النائب ، وجب عليه تحصيل العلم بصحة العمل. ولو لم يمكن ، وجب استنابة العدل أو إقامة ناظر عدل. وحمل أفعال المسلم على الصحة مطلقا حتى في مثل المقام غير ثابت.

ز : لا بأس بتعدّد النوّاب ولو في عضو واحد ، للأصل. ولا يلزم على المستنيب تجديد النية بتجدد النائب.

ح : لو تمكن من الغسل ولم يتمكّن من رفع اليد ، يجب عليه الاقتصار في الاستنابة على الرفع ، والوجه ظاهر. ولو لم يتمكّن من الغسل مستقلاّ ولكن أمكنه الشركة مع النائب ، بحيث لم يكن كلّ منهما غاسلا ، فالظاهر عدم وجوب‌


[١] القواعد ١ : ١٠.

[٢] المدارك ١ : ٢٤٠.

[٣] في « ح » نعم. وفي « ق » كلمة متشابهة. ولا توجد في « ه‌ ». وما أثبتناه أنسب.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 2  صفحه : 159
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست