« جفّ أو لم يجف اغسل ما بقي » [١].
وحمله على التقية ـ كما قيل [٢] ـ غير سديد ، إذ لا يحتاج توجيه ما ليس باقيا على إطلاقه إليه ، فإن التقييد توجيه أحسن وأشهر.
خلافا للمحكي عن الشهيد عند الاختيار [٣] ، لأخبار البطلان بالجفاف [٤].
ويضعف : باختصاصها بصورة التأخير ، مع أنّها لو تمّت لعمّت حالة الضرورة أيضا ، وانتفاء الحرج لا يفيد ، لأنّ الانتقال الى التيمّم ممكن.
ولا يختص البطلان بالجفاف مع التأخير بغير صورة النسيان ، لعموم الموثّقة الأولى ، وخصوص الثانية [٥]. ولا بغير حال الضرورة ، للأول.
ثمَّ الصحة مع الجفاف إنّما هي إذا لم تتمّ الغسلات ، وإلاّ اتّجه البطلان لئلاّ يستأنف الماء للمسح.
ج : التأخير الذي لم يجامعه الجفاف لا يبطل ولا يحرم ولو تفاحش ، كما صرّح به والدي رحمهالله ، للأصل.
والشهيد [٦] حرّمه مع التفاحش في الاختيار ، للنهي [٧] عن تبعيض [٨] الوضوء الصادق عليه.
ويضعّفه : منع الصدق.
[١] التهذيب ١ : ٨٨ ـ ٢٣٢ ، الاستبصار ١ : ٧٢ ـ ٢٢٢ ، الوسائل ١ : ٤٤٧ أبواب الوضوء ب ٣٣ ح ٤ ، ورواها في الذكرى : ٩١ عن مدينة العلم للصدوق.
[٢] القائل هو الشيخ في الاستبصار ١ : ٧٢.
[٣] الدروس ١ : ١٩٣.
[٤] الوسائل ١ : ٤٤٦ أبواب الوضوء ب ٣٣.
[٥] المتقدمتين في ص ١٤٦ و ١٤٩.
[٦] الدروس ١ : ٩٣ ، البيان : ٤٩.
[٧] تقدم في ص ١٤٩.
[٨] في « ح » و « ق » تبعض.