responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 2  صفحه : 154

« جفّ أو لم يجف اغسل ما بقي » [١].

وحمله على التقية ـ كما قيل [٢] ـ غير سديد ، إذ لا يحتاج توجيه ما ليس باقيا على إطلاقه إليه ، فإن التقييد توجيه أحسن وأشهر.

خلافا للمحكي عن الشهيد عند الاختيار [٣] ، لأخبار البطلان بالجفاف [٤].

ويضعف : باختصاصها بصورة التأخير ، مع أنّها لو تمّت لعمّت حالة الضرورة أيضا ، وانتفاء الحرج لا يفيد ، لأنّ الانتقال الى التيمّم ممكن.

ولا يختص البطلان بالجفاف مع التأخير بغير صورة النسيان ، لعموم الموثّقة الأولى ، وخصوص الثانية [٥]. ولا بغير حال الضرورة ، للأول.

ثمَّ الصحة مع الجفاف إنّما هي إذا لم تتمّ الغسلات ، وإلاّ اتّجه البطلان لئلاّ يستأنف الماء للمسح.

ج : التأخير الذي لم يجامعه الجفاف لا يبطل ولا يحرم ولو تفاحش ، كما صرّح به والدي رحمه‌الله ، للأصل.

والشهيد [٦] حرّمه مع التفاحش في الاختيار ، للنهي [٧] عن تبعيض [٨] الوضوء الصادق عليه.

ويضعّفه : منع الصدق.


[١] التهذيب ١ : ٨٨ ـ ٢٣٢ ، الاستبصار ١ : ٧٢ ـ ٢٢٢ ، الوسائل ١ : ٤٤٧ أبواب الوضوء ب ٣٣ ح ٤ ، ورواها في الذكرى : ٩١ عن مدينة العلم للصدوق.

[٢] القائل هو الشيخ في الاستبصار ١ : ٧٢.

[٣] الدروس ١ : ١٩٣.

[٤] الوسائل ١ : ٤٤٦ أبواب الوضوء ب ٣٣.

[٥] المتقدمتين في ص ١٤٦ و ١٤٩.

[٦] الدروس ١ : ٩٣ ، البيان : ٤٩.

[٧] تقدم في ص ١٤٩.

[٨] في « ح » و « ق » تبعض.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 2  صفحه : 154
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست