وخلافا للمنتهى
والتحرير [١] ، فاختار الأول ، لما ذكره بعض النحاة من دخول الغاية في
المغيّى إذا كانت من جنسه.
وهو غير ثابت ،
ولو ثبت فليس بحجة.
وكذا لا يجب مسح
أطراف الأصابع ، لما مرّ ، فلا يضرّ تجاوز الظفر عن حد الإصبع ، ولا اجتماع الوسخ
تحته. ولا يجب مسح ما تحت الظفر المتجاوز أو الوسخ.
ب : لا يجوز المسح
على حائل ، كخف وجورب ونحوهما اختيارا إجماعا ، وحكاية الإجماع عليه في كلمات
أصحابنا متواترة ، وأخبارنا على النهي عنه متظافرة ، وعدم صدق الامتثال معه يمنعه
، واستصحاب الحدث ينفيه.
ويجوز مع الاضطرار
، كخوف عدوّ ، أو برد ، أو التخلّف من رفقة ، أو عدم التمكّن من نزع الخف ، وغيره
، بلا خلاف معروف.
وقال والدي ـ رحمهالله ـ في اللوامع :
إنه المعروف منهم.
لحسنة عبد الأعلى
، المتقدّمة [٢] ، ورواية أبي الورد ، فيها : فقلت : هل فيهما ـ أي في
الخفين ـ رخصة؟ فقال : « لا إلاّ من عدوّ تتقيه أو ثلج تخاف على رجليك » [٣].
والرضوي : « ولا
تمسح على جوربك إلاّ من عدوّ [٤] أو ثلج تخاف على رجليك » [٥].
وأمّا الأخبار
النافية للتقية في المسح على الخفين [٦] ، فلا تصلح للمعارضة