responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 2  صفحه : 131

وخلافا للمنتهى والتحرير [١] ، فاختار الأول ، لما ذكره بعض النحاة من دخول الغاية في المغيّى إذا كانت من جنسه.

وهو غير ثابت ، ولو ثبت فليس بحجة.

وكذا لا يجب مسح أطراف الأصابع ، لما مرّ ، فلا يضرّ تجاوز الظفر عن حد الإصبع ، ولا اجتماع الوسخ تحته. ولا يجب مسح ما تحت الظفر المتجاوز أو الوسخ.

ب : لا يجوز المسح على حائل ، كخف وجورب ونحوهما اختيارا إجماعا ، وحكاية الإجماع عليه في كلمات أصحابنا متواترة ، وأخبارنا على النهي عنه متظافرة ، وعدم صدق الامتثال معه يمنعه ، واستصحاب الحدث ينفيه.

ويجوز مع الاضطرار ، كخوف عدوّ ، أو برد ، أو التخلّف من رفقة ، أو عدم التمكّن من نزع الخف ، وغيره ، بلا خلاف معروف.

وقال والدي ـ رحمه‌الله ـ في اللوامع : إنه المعروف منهم.

لحسنة عبد الأعلى ، المتقدّمة [٢] ، ورواية أبي الورد ، فيها : فقلت : هل فيهما ـ أي في الخفين ـ رخصة؟ فقال : « لا إلاّ من عدوّ تتقيه أو ثلج تخاف على رجليك » [٣].

والرضوي : « ولا تمسح على جوربك إلاّ من عدوّ [٤] أو ثلج تخاف على رجليك » [٥].

وأمّا الأخبار النافية للتقية في المسح على الخفين [٦] ، فلا تصلح للمعارضة‌


[١] المنتهى ١ : ٦٤ ، التحرير ١ : ١٠.

[٢] في ص ١٢٨.

[٣] التهذيب ١ : ٣٦٢ ـ ١٠٩٢ ، الاستبصار ١ : ٧٦ ـ ٢٣٦ ، الوسائل ١ : ٤٥٨ أبواب الوضوء ب ٣٨ ح ٥.

[٤] في « ه‌ » : عذر.

[٥] فقه الرضا عليه‌السلام : ٦٨ ، المستدرك ١ : ٣٣١ أبواب الوضوء ب ٣٣ ح ١.

[٦] الوسائل ١ : ٤٥٧ أبواب الوضوء ب ٣٨.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 2  صفحه : 131
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست