والمراد بالمقدّم
ما قابل المؤخّر ، لأنّه المفهوم منه عرفا ولغة ، لا خصوص ما بين النزعتين المعبّر
عنه بالناصية ، فالقول بتعيّن الثاني ضعيف.
وصحيحة زرارة : «
فقد يجزيك من الوضوء ثلاث غرفات : واحدة للوجه واثنتان للذراعين ، وتمسح ببلّة
يمناك ناصيتك وبما بقي من بلّة يمناك ظهر قدمك اليمنى ، وتمسح ببلّة يسراك ظهر
قدمك اليسرى » [١] ، لا تفيد الوجوب. مع أنه يمكن أن يكون المعنى : يجزيك ذلك
، فلا يدلّ على عدم إجزاء غيره.
مضافا إلى أنّ
الناصية ربما تفسّر : بمطلق شعر مقدّم الرأس أيضا.
وفي كتب جماعة من
أهل اللغة أنّها خصوص القصاص [٢]. وبه تخرج عن صلاحية تقييد الأخبار المطلقة في المقدّم.
ب : المقدّم يشمل
البشرة والشعر ، للإجماع المحقّق والمحكي مستفيضا [٣] ، ونفي الحرج
اللازم على تقدير الاختصاص بالأوّل قطعا ، وإطلاقات المسح على الرأس وعلى مقدّمه
الشامل للأمرين. والمراد بالشعر المختص بالمقدّم ، دون غيره من النابت عن غيره
مطلقا ، أو عنه مع استرساله ، أو خروجه بمدّه عن حدّه ، لظاهر الوفاق ، وعدم صدق
المناط ، واستصحاب عدم إباحة الصلاة.
ولا يجوز على
الحائل بالإجماعين ، لعدم صدق الامتثال ، وللمستفيضة ، منها : أخبار رفع العمامة
والقناع ثمَّ المسح [٤].
وخصوص الصحيح : عن
المسح على العمامة وعلى الخفين ، قال : « لا تمسح عليها » [٥].
والمرفوع : في
الذي يخضب ثمَّ يبدو له في الوضوء ، قال : « لا يجوز حتى
[١] التهذيب ١ : ٣٦٠
ـ ١٠٨٣ ، الوسائل ١ : ٣٠٦ أبواب الوضوء ب ٣١ ح ٢.
[٢] كما في القاموس
٤ : ٣٩٨ ، المصباح المنير : ٦٠٩ ، مجمل اللغة ٤ : ٤٠٦.
[٣] كما حكاه في
التذكرة ١ : ١٧ ، والمدارك ١ : ٢١٥ ، وشرح المفاتيح : ( مخطوط ).