وعن التذكرة
ونهاية الإحكام ، وفي المنتهى ، وشرح القواعد للمحقق الثاني [٢] : التردّد فيه ،
للأصل.
وهو مندفع بما
مرّ.
وأمّا ما تحتها من
البشرة فمنها ما ليس من الظواهر عرفا ، وهي الجلدة الرقيقة تحت الظفر الغير
المتجاوز عن حد الإصبع ، لأنّ المراد بالظاهر ما كان ظاهرا غالبا ، ولا شك أنّ هذه
الجلدة تكون تحت الظفر غالبا ، لندور قص الظفر بحيث تظهر تلك الجلدة ، ولو قص لنبت
في أسرع وقت.
ومنها ما هو
الظاهر كذلك ، وهو ما تجاوز عمّا ذكر.
فما كان من الأوّل
لا يجب غسله ، لرواية زرارة المتقدمة [٣] : « إنما عليك أن تغسل ما ظهر ».
والعلة المنصوصة
في رواية الحضرمي : « ليس عليك مضمضة ولا استنشاق لأنها من الجوف » [٤].
وما كان من الثاني
يجب ولو وقع تحت الظفر ، بأن تجاوز عن حد اليد ، للاستصحاب ، ولكونه من الظواهر
عرفا.
ومن هذا يظهر حكم
الوسخ المجتمع تحت الظفر ، فإنه يجب نزعه لو منع من غسل الثاني ، ولا يجب في غيره.
[١] نقل في مفتاح
الكرامة ١ : ٢٤٦ عن المشكاة عدم وجوب غسلها على إشكال. والظاهر أن المشكاة للسيّد
بحر العلوم كما يستفاد من الذريعة ٢١ : ٥١.