responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 2  صفحه : 108

والتجاوز عن رأس الإصبع لا يوجب خروجها عنها أصلا.

خلافا لبعضهم فلم يوجبه [١].

وعن التذكرة ونهاية الإحكام ، وفي المنتهى ، وشرح القواعد للمحقق الثاني [٢] : التردّد فيه ، للأصل.

وهو مندفع بما مرّ.

وأمّا ما تحتها من البشرة فمنها ما ليس من الظواهر عرفا ، وهي الجلدة الرقيقة تحت الظفر الغير المتجاوز عن حد الإصبع ، لأنّ المراد بالظاهر ما كان ظاهرا غالبا ، ولا شك أنّ هذه الجلدة تكون تحت الظفر غالبا ، لندور قص الظفر بحيث تظهر تلك الجلدة ، ولو قص لنبت في أسرع وقت.

ومنها ما هو الظاهر كذلك ، وهو ما تجاوز عمّا ذكر.

فما كان من الأوّل لا يجب غسله ، لرواية زرارة المتقدمة [٣] : « إنما عليك أن تغسل ما ظهر ».

والعلة المنصوصة في رواية الحضرمي : « ليس عليك مضمضة ولا استنشاق لأنها من الجوف » [٤].

وما كان من الثاني يجب ولو وقع تحت الظفر ، بأن تجاوز عن حد اليد ، للاستصحاب ، ولكونه من الظواهر عرفا.

ومن هذا يظهر حكم الوسخ المجتمع تحت الظفر ، فإنه يجب نزعه لو منع من غسل الثاني ، ولا يجب في غيره.


[١] نقل في مفتاح الكرامة ١ : ٢٤٦ عن المشكاة عدم وجوب غسلها على إشكال. والظاهر أن المشكاة للسيّد بحر العلوم كما يستفاد من الذريعة ٢١ : ٥١.

[٢] التذكرة ١ : ١٦ ، نهاية الاحكام ١ : ٤٠ ، المنتهى ١ : ٥٩ ، جامع المقاصد ١ : ٢١٧.

[٣] ص ٩٢.

[٤] الكافي ٣ : ٢٤ الطهارة ب ١٦ ح ٣ ، التهذيب ١ : ١٣١ ـ ٣٥٩ ، الاستبصار ١ : ١١٧ ـ ٣٩٥ ، الوسائل ١ : ٤٣٢ أبواب الوضوء ب ٢٩ ح ١٠.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 2  صفحه : 108
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست