الأخير فلما مرّ.
وأمّا في الأوّل ، لأنّ الولد المفروض بقاؤه حجاب لها لا محالة. وأمّا المدبّر فإن
تعدد الوارث الحرّ فيرث جميع التركة إن تقدّمهم مرتبة ، وشاركهم إن ساواهم ،
لانعتاقه بمجرد موت المولى فتتأخر القسمة عن عتقه. وإن اتّحد فلا يرث ، لعدم صدق
العتق قبل القسمة ، لانتفائها مع الاتّحاد كما سبق ، فيبقى على الأصل الثابت وهو
عدم توريث المملوك ، ولمقارنة انتقال التركة إلى الحرّ لانعتاقه ، لكونهما معلولين
لعلة واحدة هي موت المولى ، والانتقال منه ثانياً يحتاج إلى ناقل شرعي ، وهو
مفقود. والاستدلال بمسبوقية الانعتاق بالانتقال ـ كما في المسالك [١] خطأ.
الرابع من الموانع : اللعان.
وهو يقطع إرث
الزوجين والولد المنفي من جانب الأب والابن ، فيرث الابن امّه وترثه ، وكذا يرثه
ولده وقرابة الامّ والزوج والزوجة ، فإن اعترف به بعد اللعان يرثه الولد دون العكس
، لورود النص بذلك.
ويلحق
بهذا المقام مسائل :
المسألة
الأُولى : اختلفوا في تقسيم تركة المفقود الغائب غيبة منقطعة على
أقوال :
الأوّل : أنّه
يحبس ماله ويتربّص به حتّى يتحقّق موته أو تنقضي مدة لا يعيش مثله إليها عادة. وهو
مذهب الشيخ في الخلاف والمبسوط ، والقاضي وابن حمزة والحلّي والمحقّق والفاضل في
أكثر كتبه والشهيدين