ثمّ إنّه لا فرق
فيما ذكر بين دية العمد والخطأ ، لعموم الأدلة.
المسألة
الثامنة : قالوا : إنّ الدية في حكم مال المقتول ، ويتفرّع عليه
أنّه تُقضى منها ديونه ، وتخرج منها وصاياه.
والأوّل [١] مع كونه موضع
الوفاق ظاهراً ، تدلّ عليه رواية ابن عمار وصحيحة سليمان المتقدمتان.
وصحيحة يحيى
الأزرق [٢] : في رجل قتل وعليه دين ، ولم يترك مالاً ، وأخذ أهله
الدية من قاتله ، عليهم أن يقضوا الدين؟ قال : « نعم » قال ، قلت : وهو لم يترك
شيئاً؟! قال : « إنّما أخذوا الدية فعليهم أن يقضوا دينه » [٣].
وصحيحته الأُخرى :
عن رجل قتل وعليه دين ، وأخذ أولياؤه الدية ، أيقضى دينه؟ قال : « نعم إنّما أخذوا
ديته » [٥].
ورواية أبي بصير :
رجل قتل رجلاً متعمّداً أو خطأ وعليه دين و [ ليس له [٦] ] مال ، فأراد
أولياؤه أن يهبوا دمه للقاتل ، فقال : « إن وهبوا دمه ضمنوا الدين » قلت : فإنّهم
أرادوا قتله ، فقال : « إن قتل عمداً قتل قاتله وادّى عنه الإمام الدين من سهم
الغارمين » قلت : فإن هو قتل عمداً وصالح أولياؤه