responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 19  صفحه : 58

ثمّ إنّه لا فرق فيما ذكر بين دية العمد والخطأ ، لعموم الأدلة.

المسألة الثامنة : قالوا : إنّ الدية في حكم مال المقتول ، ويتفرّع عليه أنّه تُقضى منها ديونه ، وتخرج منها وصاياه.

والأوّل [١] مع كونه موضع الوفاق ظاهراً ، تدلّ عليه رواية ابن عمار وصحيحة سليمان المتقدمتان.

وصحيحة يحيى الأزرق [٢] : في رجل قتل وعليه دين ، ولم يترك مالاً ، وأخذ أهله الدية من قاتله ، عليهم أن يقضوا الدين؟ قال : « نعم » قال ، قلت : وهو لم يترك شيئاً؟! قال : « إنّما أخذوا الدية فعليهم أن يقضوا دينه » [٣].

وقريب منها صحيحته الأُخرى [٤].

وصحيحته الأُخرى : عن رجل قتل وعليه دين ، وأخذ أولياؤه الدية ، أيقضى دينه؟ قال : « نعم إنّما أخذوا ديته » [٥].

ورواية أبي بصير : رجل قتل رجلاً متعمّداً أو خطأ وعليه دين و [ ليس له [٦] ] مال ، فأراد أولياؤه أن يهبوا دمه للقاتل ، فقال : « إن وهبوا دمه ضمنوا الدين » قلت : فإنّهم أرادوا قتله ، فقال : « إن قتل عمداً قتل قاتله وادّى عنه الإمام الدين من سهم الغارمين » قلت : فإن هو قتل عمداً وصالح أولياؤه‌


[١] أي قضاء ديونه عنها ( منه قدس‌سره ).

[٢] ذكرها الثلاثة المتوالية في الوافي في باب قضاء الدين ( منه قدس‌سره ).

[٣] الكافي ٧ : ٢٥ ، ٦ ، الفقيه ٤ : ١٦٧ ، ٥٨٤ ، التهذيب ٩ : ١٦٧ ، ٦٨١ ، وج ٩ : ٢٤٥ ، ٩٥٢.

[٤] الكافي ٧ : ١٣٩ ، ٧ ، التهذيب ٩ : ٣٧٥ ، ١٣٤١.

[٥] التهذيب ٦ : ٣١٢ ، ٨٦٢ ، وكل ذلك في الوسائل ١٨ : ٣٦٤ أبواب الدين والقرض ب ٢٤ ح ١.

[٦] أثبتناه من المصدر.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 19  صفحه : 58
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست