وادّعى بعضهم
إجماع أصحابنا بل المسلمين كافّة على خلافه [١].
المسألة
السابعة : قالوا : يشترط في إرث شخص عن آخر ، العلم بحياة الوارث
بعد المورّث ولو بطرفة عين ، فلو لم يعلم ذلك فله صور خمس : لأنّ عدم العلم بذلك
إمّا لأجل العلم باقتران موتهما ، أو لأجل عدم العلم بالاقتران أو تقدّم أحدهما
فيشتبه المعيّة والتقدّم ، أو لأجل عدم العلم بالمتقدّم مع العلم بعدم المعيّة
والاقتران ، ثمّ كلّ من الأخيرين على قسمين ، أحدهما : أن لا يتعيّن زمان موت
أحدهما أيضاً ، وثانيهما : أن يتعيّن ذلك ، وكان الشك لأجل عدم العلم بزمان موت
الآخر.
والظاهر عدم
الإشكال في القسمين الأخيرين ، وهما اللذان يعلم فيهما زمان موت أحدهما ، فيعمل في
الآخر بأصالة تأخر الحادث ، ولعلّه لا خلاف فيه أيضاً ، إلاّ ما مرّ في مسألة
ميراث المفقود عن التحرير وردّه [٢].
وكذا لا إشكال في
الأوّل ؛ لأنّ بعد العلم بالمعيّة يعلم عدم حياة الوارث بعده ، التي هي شرط الإرث
، ولا خلاف فيه ، بل هو إجماعيّ محقّقاً ومحكياً [٣] ، فهو الدليل
عليه.
مضافاً إلى ما مرّ
من ثبوت اشتراط التوريث الذي هو مخالف للأصل بتحقق حياة الوارث بعد المورّث.
وإلى رواية القداح
: « ماتت أُمّ كلثوم بنت علي عليهالسلام وابنها زيد بن عمر بن الخطاب في ساعة واحدة لا يدري أيّهما
هلك قبل ، فلم يورث أحدهما عن الآخر ، وصلّى عليهما جميعاً » [٤].