responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 19  صفحه : 452

وادّعى بعضهم إجماع أصحابنا بل المسلمين كافّة على خلافه [١].

المسألة السابعة : قالوا : يشترط في إرث شخص عن آخر ، العلم بحياة الوارث بعد المورّث ولو بطرفة عين ، فلو لم يعلم ذلك فله صور خمس : لأنّ عدم العلم بذلك إمّا لأجل العلم باقتران موتهما ، أو لأجل عدم العلم بالاقتران أو تقدّم أحدهما فيشتبه المعيّة والتقدّم ، أو لأجل عدم العلم بالمتقدّم مع العلم بعدم المعيّة والاقتران ، ثمّ كلّ من الأخيرين على قسمين ، أحدهما : أن لا يتعيّن زمان موت أحدهما أيضاً ، وثانيهما : أن يتعيّن ذلك ، وكان الشك لأجل عدم العلم بزمان موت الآخر.

والظاهر عدم الإشكال في القسمين الأخيرين ، وهما اللذان يعلم فيهما زمان موت أحدهما ، فيعمل في الآخر بأصالة تأخر الحادث ، ولعلّه لا خلاف فيه أيضاً ، إلاّ ما مرّ في مسألة ميراث المفقود عن التحرير وردّه [٢].

وكذا لا إشكال في الأوّل ؛ لأنّ بعد العلم بالمعيّة يعلم عدم حياة الوارث بعده ، التي هي شرط الإرث ، ولا خلاف فيه ، بل هو إجماعيّ محقّقاً ومحكياً [٣] ، فهو الدليل عليه.

مضافاً إلى ما مرّ من ثبوت اشتراط التوريث الذي هو مخالف للأصل بتحقق حياة الوارث بعد المورّث.

وإلى رواية القداح : « ماتت أُمّ كلثوم بنت علي عليه‌السلام وابنها زيد بن عمر بن الخطاب في ساعة واحدة لا يدري أيّهما هلك قبل ، فلم يورث أحدهما عن الآخر ، وصلّى عليهما جميعاً » [٤].


[١] كما في السرائر ٣ : ٢٨٦ ، والتنقيح ٤ : ٢٠٩.

[٢] راجع ص : ١٠٣.

[٣] كما في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٠٨ ، والرياض ٢ : ٣٧٨.

[٤] التهذيب ٩ : ٣٦٢ ، ١٢٩٥ ، الوسائل ٢٦ : ٣١٤ أبواب ميراث الغرقى ب ٥ ح ١.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 19  صفحه : 452
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست