والثاني : أنّه
تُعدّ أضلاعه ، فإن اختلف أحد الجانبين فذكر ، وإن تساويا عدداً فانثى. وهو مختار
المفيد في الإعلام والسيّد في الانتصار ، والحلّي في السرائر ، والإسكافي [١] ، وادّعى
الأوّلان الإجماع عليه ، والثالث نسبه إلى الأكثر من المحصلين ، بل اعتضد له
بالإجماع والخبر المتفق عليه.
والثالث : أنّه
يعطى نصف ميراث رجل ونصف ميراث امرأة. وهو مذهب الصدوقين ، والمفيد في المقنعة ،
والشيخ في النهاية والإيجاز والمبسوط ، والديلمي والقاضي وابني زهرة وحمزة [٢] ، وأكثر
المتأخرين [٣] ، بل عامّتهم ، ونسبه في النافع والقواعد والتنقيح والدروس
والروضة وشرح الشرائع للصيمري [٤] وغيرها [٥] إلى الأشهر.
ونقل بعض مشايخنا
المعاصرين عن بعض معاصريه التفصيل ، باختيار الثاني إذا علم عدد أضلاعه قبل موته ،
والثالث إذا لم يعلم ذلك [٦].
دليل الأوّل : ما
ورد عنهم عليهالسلام : « إنّ القرعة لكل أمر
مشتبه » [٧]
[١] الأعلام (
مصنفات الشيخ المفيد ٩ ) : ٦٢ ، الانتصار : ٣٠٦ ، السرائر ٣ : ٢٧٩ ٢٨٢ ، حكاه عن
الإسكافي في المختلف : ١٩٣.
[٢]
الصدوق في المقنع : ١٧٧ ، حكاه عن والده في المختلف : ٧٤٥ ، المقنعة : ٦٩٨ ، النهاية
: ٦٧٧ ، الإيجاز ( الرسائل العشر ) : ٢٧٥ ، المبسوط ٤ : ١١٤ ، الديلمي في المراسم
: ٢٢٥ ، القاضي في جواهر الفقه : ١٦٣ ، والمهذّب ٢ : ١٧١ ، ابن زهرة في الغنية (
الجوامع الفقهية ) : ٦٠٨ ، ابن حمزة في الوسيلة : ٤٠٢.
[٣]
منهم يحيى بن سعيد في الجامع للشرائع : ٥٠٥ ، والعلاّمة في المختلف : ٧٤٦ ،
والشهيد في الدروس ٢ : ٣٧٩.