ولا يتوهّم من عدم
تعرض العماني لأصل البول ، حيث قال : لو لم يظهر من العلامات يورث من المبال ، فإن
سلسل البول على فخذه فهو امرأة ، وإن زرق كما يزرق الرجل فهو رجل [١] ، أنه لم يعتبر
أصل البول ؛ لأنه ذكر أوّلاً أنه إذا علم بالعلامات كالحيض ، والاحتلام ، واللحية
، وما أشبه ذلك ، فلا إشكال. ومن البيّن أنّ اختصاص البول من العلامات الظاهرة ،
فهو داخل فيما أشبه ذلك. فالمسألة إجماعيّة.
فيدلّ عليها
الإجماع ، والمستفيضة من الأخبار ، كصحيحة داود بن فرقد : عن مولود ولد ، وله قبل
وذكر ، كيف يورث؟ قال عليهالسلام : « إن كان يبول من ذكره فله ميراث الذكر ، وإن كان يبول
من القبل فله ميراث الأُنثى » [٢].
ومرسلة ابن بكير :
في مولود له ما للذكر وما للأُنثى ، قال : « يورث من الموضع الذي يبول ، إن بال من
الذكر ورث ميراث الذكر ، وإن بال من موضع الانثى ورث ميراث الأُنثى » [٣].
ورواية طلحة بن
زيد : « كان أمير المؤمنين عليهالسلام يورّث الخنثى من حيث يبول » [٤].