ظاهر الأصحاب
الثاني. وهو كذلك ؛ لعدم دليل على الأول أصلا.
ومال بعض سادة
مشايخنا المعاصرين طاب ثراه إلى تخصيص السادات ؛ لما ورد من أنهم عياله يجب عليه
جبر نفقتهم من حصته في الخمس ، ولآية اولي الأرحام [١].
ولا يخفى أنّ
المستفاد من أخبارهم وأفعالهم أن شيعتهم كلهم عيالهم. وتعين وجوب جبر نفقة السادات
بخصوصهم عن حصة الخمس غير معلوم ، وآية اولي الأرحام في الإرث ، ولم سلم العموم
فالمراد الرحم العرفي ، وبعد طول الدهور بهذا القدر لا يبقى رحم عرفاً. ولو قيل
بالبقاء لجرى في جميع بني آدم وحواء ، ولم يختص أيضاً بالهاشمي من الأب.
ثم إنه يجب أن
يكون المتولي للصرف النائب العام ؛ لأنه أعرف بوجوه المصالح ، بل لا شاهد حال
لتصرف غيره مع وجوده ، هذا.
ولو صرفه أحد في
أهل الشرف من الفقراء الذين لا يرضون بسؤال وإظهار حال ، سيما الأرامل واليتامى
والعجزة ، ثم منهم بأهل بلد الميت ، ثم منهم بالهاشميين لكان غاية الاحتياط.
المسألة
الثالثة : قد عرفت أنّ
إرث الإمام إنما هو مع فقد كل وارث نسبي وسببي حتى الزوج ، وأما الزوجة فهي لا
تمنع الإمام على الأقوى كما مر ، بل تشاركه ولها نصيبها الأعلى.
المسألة
الرابعة : لو أوصى من لا
وارث له بالثلث فلا كلام في نفوذه ووجوب العمل به.