وللمحكي عن
المقنعة ، فإنّ فيها : من مات وخلّف تركة في يد إنسان لا يعرف له وارثاً جعلها في
الفقراء والمساكين [١].
ولم أعثر على دليل
إلاّ ما نذكره من أنّ أمير المؤمنين عليهالسلام كان يفعل ذلك ، ولكن يظهر منه كما هو الظاهر أيضاً أنه ليس
مخالفاً للمشهور ، بل غرضه أنه يجعل كذلك في زمان الغيبة ، لأنّه من مال الإمام عليهالسلام ، كما يقول بمثله
كثير من القائلين بأنه مال الإمام عليهالسلام[٢].
ويدلُّ عليه قوله
في ذلك الكتاب قبل ذلك : فإن مات إنسان لا يعرف له قرابة من العصبة ولا الموالي
ولا ذوي الأرحام كان ميراثه لإمام المسلمين خاصة يضعه فيهم حيث يرى ، وكان أمير
المؤمنين عليهالسلام يعطي تركة من لا وارث له من قريب ولا نسيب ولا مولى فقراء أهل بلده وضعفاء
جيرانه وخلطائه ، تبرعاً عليهم بما يستحقه من ذلك ، واستصلاحاً للرعية ، حسب ما
كان يراه في الحال من صواب الرأي ، لأنه من الأنفال ، انتهى [٣].
المسألة الثانية :
وإذ عرفت أنّ ميراث من لا وارث له للإمام ، فمع حضوره يحمل إليه يَصنع به ما يشاء.
وأما مع غيبته
فقيل : يحفظ له بالوصاية أو الدفن إلى زمان ظهوره. وعن ظاهر الخلاف الإجماع عليه [٤].
وعن الصدوق كما مر
لزوم الدفع إلى أهل بلد الميت مطلقاً ، فقيراً كان أو غنياً [٥].