ويختص الإرث به
بالضامن دون المضمون له ، بل يورث عنه ، إلاّ أن يتحقق الضمان من الجانبين
فيتوارثان.
ولا يتعدى الإرث
بهذا الولاء من الضامن إلى أقاربه وورثته على الحق المشهور ، بل المدعى عليه
الإجماع [١].
خلافاً للمحكي عن
المقنعة ، فسوّى بينه وبين ولاء العتق في جميع الأحكام [٢]. وهو شاذ ضعيف.
ولا يصح ضمان
الجريرة إلاّ عن سائبة ، أو عمن كان حراً في الأصل ، ولكن لا وارث له مطلقاً ولو
معتقاً. فهذا الإرث متأخر عن الإرث بالنسب والعتق بلا خلاف يعرف ، بل بالإجماع كما
قيل [٣] ، فلا يرث الضامن إلا مع فقد كل مناسب وارث ومنعم كذلك. ويرث معه الزوج
والزوجة نصيبهما الأعلى. وهو مقدم على ولاء الإمامة ، فإذا فقد ذلك أيضاً يرث
الإمام عليه الصلاة والسلام.